ألزمت محكمة القضاء الإدارى وزير الصحة بصفته بصرف مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا لمريض أجرى عملية زراعة كبد ويحتاج إلى علاج مناعى على نفقة الدولة إلى أن يُشفى، أو يقرر الطبيب المعالج وفقًا لتطور حالته الصحية حاجته إلى مبلغ أقل، وقضت المحكمة بإلغاء قرار المجالس الطبية والخاص برفض صرف المبلغ المقرر وصرف فقط 1600 جنيهًا
وأكدت حيثيات الحكم، على أن المادة (17) من الدستور نصت على أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 691 لسنة 1975 فى شأن علاج العاملين والمواطنين على نفقة الدولة على أن : " يكون تقرير علاج العاملين والمواطنين داخل وخارج الجمهورية وفقًا لأحكام هذا القرار"، وتنص المادة (2) من القرار على أن: "تشكل بقرار من وزير الصحة مجالس طبية متخصصة فى فروع الطب المختلفة ".
وأضافت الأسباب أنه أجريت للمدعى عملية زرع كبد على نفقة الدولة عام 2011 وبعد إجراء الجراحة تقرر صرف مبلغ عشرة آلاف جنيه له، لمواجهة تكاليف علاجه خلال ستة شهور، بواقع 1600 جنيه شهريًا، وطبقًا لتقرير مستشفى عين شمس التخصصى، فإن المدعى يحتاج إلى علاج مناعى مستمر بتكلفةستة آلاف جنيه شهريًا، وأنه فى حالة عدم تعاطيه العلاج بصفة مستمرة، فإن حياته تتعرض للخطر، وقد تقدم المدعى بطلب للمجالس الطبية بوزارة الصحة للموافقة على علاجه على نفقة الدولة بواقع ستة آلاف جنيه شهريًا لاحتياجه إلى العلاج المناعى المقرر إلا أن المجالس الطبية قررت رفض طلبه.
وبررت المحكمة أن رفض جهة الإدارة إصدار قرارها بالموافقة على علاج المدعى على نفقة الدولة بواقع ستة آلاف جنيه شهريًا، لا يستند على مبرر قانونى فى ظل أن الدولة كافلة للخدمات الصحية لمواطنيها
وثبت يقينًا لدى المحكمة حاجة المدعى للعلاج الشهرى، وأن الأوراق خلت من ثمة دليل يؤكد قدرته على سداد المبلغ ثمن العلاج، حيث أنه بحاجة إلى العلاج المناعى بعد العملية الجراحية التى أجراها حسبما هو ثابت بالتقرير الطبى الصادر من مستشفى جامعة عين شمس التخصصى.
عدد الردود 0
بواسطة:
دكتور كريم
رجاء الحكم كاملا
ممكن تنشروا او تبعتولي الحيثيات او الحكم كاملا بنصه للاستفاده