الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل إنشاء شركة للتمويل متناهى الصغر

الثلاثاء، 07 أغسطس 2018 04:00 ص
الرقابة المالية تشترط موافقتها قبل إنشاء شركة للتمويل متناهى الصغر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 121 لسنة 2018، بشأن شروط وقواعد وإجراءات الترخيص للشركات بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر.
 
وجاءت أبرز شروط هيئة الرقابة المالية لمنح الترخيص، ألا يقل رأس المال المصدر عن 15 مليون جنيه ورأس المال المدفوع عن 50% من الحد الأدنى على أن يتم استكمال سداده خلال 3 سنوات، وأن تتوافر الخبرة المناسبة وحسن السمعة فى كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وفقاً لما هو منصوص عليه بقواعد وضوابط ممارسة النشاط عن مجلس إدارة الهيئة.
 
وحددت الهيئة، رسوم الترخيص بواحد فى المائة من رأس المال المدفوع للشركة وبحد أقصى 100 ألف جنيه، ويستكمل فرق رسم الترخيص عند زيادة رأس المال المصدر وبما لا يجاوز الحد الأقصى، وتستحق الهيئة كل ربع سنة مقابل تكاليف إشراف ورقابة من كل شركة مرخص لها بمزالة نشاط التمويل بواقع نصف فى الألف من رصيد التمويل المقدم لعملاء الشركة خلال ربع السنة السابقة ويحسب على أساس متوسط رصيد التمويل خلال تلك الفترة، ويسدد تكاليف الإشراف والرقابة خلال الفترة لا تتجاوز 6 أسابيع من نهاية كل ربع سنة.
 
أما عن ضوابط تملك 50% أو أكثر من رأس مال الشركة، اشترطت أنه لا يجوز أن يتملك شخص طبيعى أو شخص اعتبارى أو مجموعة أطراف مرتبطة 50% أو أكثر من رأس مال شركة مرخص لها لمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
 
وبررت الهيئة، تعديل القرار السابق رقم 172 لسنة 2014، بأنه فى أعقاب صدور القانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر كان هناك بعض الشركات المساهمة وغيرها من الجمعيات والمؤسسات المالية التى تباشر النشاط، وفى إطار حرص الهيئة على استمرار هذه الكيانات، حيث تضمن فى أحكامه مرحلة تحت مسى الترخيص المؤقت بهدف قيام هذه الشركات وغيرها من الجمعيات باتخاذ إجراءات توفيق أوضاعها طبقاً للضوابط والاشتراطات المنصوص عليها بقرار مجلس الإدارة تمهيداً للحصول على الترخيص بمزاولة النشاط بشكل نهائى.
 
وأضافت الهيئة، أن الترخيص المؤقت كان يعد بمثابة إجراء مؤقت قد انتفى العمل به، الأمر الذى يتطلب معه إعادة النظر فى إلغاء مرحلة الترخيص المؤقت وتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة، ليتفق مع الوضع الجارى للشركات العاملة فى هذا النشاط ولا سيما ليتوافق أيضاً مع الإجراءات المتبعة حال منح الترخيص بشكل نهائى للشركات التى تباشر الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
 
واقترحت الهيئة، أن يتطلب ابتداءً لحصول الشركات التى ترغب فى مباشرة نشاط التمويل متناهى الصغر الحصول على موافقة الهيئة من حيث المبدأ على إجراءات تأسيس الشركة، وذلك فى ضوء حاج السوق لشركات جديدة ومن ثم يلزم على المؤسسين أو وكيلهم حسب الأحوال قبل المضى فى إجراءات تأسيس الشركة التقدم للهيئة بطلب الحصول على الموفقة المبدئية على ذلك.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة