تعرف على الشروط الواجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:03 ص
تعرف على الشروط الواجب توافرها فى دعوى ثبوت الملكية محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتسائل الكثير عن الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية، "اليوم السابع" يوضح الشروط العامة والخاصة الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية.

يقول المحامى عبد الرحمن العنانى، إن الشروط الواجب توافرها فى دعوى تثبيت الملكية تنقسم لشقين، أولهما الشروط العامة المتوافرة فى أى دعوى وهى:

1ـ الحق أو المركز القانونى للإدعاء ويتطلب شرطين هما (أ) وجود قاعدة قانونية تحمى مصلحة من النوع الذى يتمسك به المدعى (ب) ثبوت وقائع معينة تنطبق عليها هذه القاعدة القانونية.

2ـ حدوث اعتداء على الحق أو المركز القانونى من شأنه يحرم صاحبه من اتيانه هذا الحق أو المركز القانونى له مما يقتضى تدخل السلطة القضائية لحمايته بتطبيقها القاعدة القانونية والجزاء المترتب عليها.

3ـ الصفة فى الدعوى بجانبها الإيجابى ( المدعى ) والسلبى ( المدعى عليه )، فبمجرد السعى لإثبات الحق وحدوث الإعتداء عليه تتواجد الصفة لكلا طرفى النزاع.

4ـ المصلحة فى الدعوى فإذا توافرت الشروط السابقة تأتى المصلحة المقرر حمايتها قانوناً ويشترط فيها أن تكون قائمة مباشرة شخصية تبنى على أسباب مشروعة.

5ـ توافر الأهلية فى الشخص القائم بالأعمال الإجرائية المكونة لإنعقاد الخصومة.

 

ثانيا..الشروط الخاصة الواجب توافرها لقبول دعوى تثبيت الملكية وهى كالأتى:.

1ـ أن تكون وقائعها مرتبطة بالواقع الفعلى اليقينى الذى لاشك فيه، بمعنى أن يكون الشخص طالب تثبيت ملكيته على شىء يكون تحت يده يباشر عليه سلطاته بصفته مالكاً له ويمكن هذا الشرط بوضع يده عليه وحوزته له بنية التملك بصفة مستمرة دون انقطاع أو توقف أو تنازع.

2ـ أن يكون وضع يده يستند على سبب مشروع نص عليه القانون ومنها التقادم الطويل المكسب للملكية بنص المادة 968 من القانون المدنى حتى ولو كان أمام شخص بيده مستند قاطع يدل على ملكيته لهذا الشىء طالما توافرت المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة دون انقطاع، ومنها أيضاً التقادم القصير الخماسى بشرط توافر حسن النية للحائز الفعلى مستنداً على سبب قانونى صحيح وهو أن يكون سنده مسجلاً طبقاً للقانون صادر من غير مالك هذا الشىء.

 3ـ ألا يكون الشىء المراد ثبوت الملكية عليه محظور قانوناً التعامل عليه ممنوع قانوناً باكتساب ملكيته بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدنى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة