أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالرأي القانوني فى دعوى بطلان فرض رسوم على العمرة، وسلمته لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر الدعوى.
وحصل "اليوم السابع" على النص الكامل للتقرير، والذى انتهى إلى التوصية بالغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم جديدة على العمرة.
وتضمن التقرير الذى أعده المستشارمحمد عبد الحميد "فى الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتى حملت رقم 26987 لسنة 72" أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.
واستندت المفوضين فى تقريرها إلى نص المادة 38 من الدستور الحالي وتنص علي "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامه الي تنمكية موارد الدولة وتحقيق العداله الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ،لايكون انشاء الضرائب العامة اوتعديلها او الغاءها الا بقانون ، ولايجوز الاعفاء منها الا في الاحوال المبينه في القانون ولايجوزتكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب اوالرسوم الا في حدود القانون "
وحيث إنه المستفاد من نص الماده 38 انه الدستور قد ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية الاخرى ،فنص علي ان اولهما لايجوز فرضها اوتعديلها او الغاءها الابقانون، وان ثانيهما يجوز انشاءها في الحدود التي بينها القانون .وبذلك فأن القانون هو الوسيله الوحيد والاصليه في فرض الضرائب،فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها علي زمام الضريبة العامة وتتولي بنفسها تنظيم اوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.
وتابع التقرير أنه بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الاخرى ومن بينها الرسوم التي تستأدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وان لم يكن بمقدارها ، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن اجاز للسلطة التشريعية ان تفوض السلطة التنفيذيية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشا ان يكون هذا تفويضا مطلقا وانما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته واخصها ان تكون في حدود القانون اي ان يحدد القانون حدودها وشتي ملامحها .
ومن حيث إن قرار وزير السياحة، استعمالا منه لسلطته المقرره بنص الماده 2 من قانون تنظيم الشركات السياحية ، اصدر قرارا بالشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم الحج لعام 1439لعام 2018ميلادية " انه في حالة وجود سابقة عمره خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000ريال سعودى يتم ايداعة بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصرى وتضاف نسبة 50%من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم".
وأن استحداث الفرائض المالية وجباياتها من مجموعة من المخاطبين بها أو المكلفين بأدائها له أساليبه، ووسائله التى حددها الدستور حصرا بنص المادة 38.
وعلى ذلك فان تلك الرسوم لم تستوف أوضاع وشرائط فرضها، وأن المبلغ محل المنازعة لم يكن من بين الرسوم التى حددها القانون وعنى بتنظيمها .
ومن ناحية أخرى فإن من أهم عناصر تقرير فرض الرسوم هو أن تقابلها خدمة تكون هي وعاء الرسم الذي يتخذ أساسا لحساب قيمة الرسم، وعلى ذلك فإن سابقة العمرة خلال المدي للزمنى الذي عينه القرار لاتشكل في ذاتها خدمة تقدمها وزارة السياحه لراغبي العمرة ولا تحمل فى طياتها جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح من ثم ان تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جبايته، ولتلك الأسباب تنتفي عناصر الرسم عن المبلغ محل الدعوى، وعلى ذلك فإن المبلغ محل النزاع لايجد له سندا فى القانون، الأمر الذى يتعين معه التقرير بعدم مشروعية المبلغ وإلغاؤه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة