تستانف الدائرة الاولى موضىع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى (أول درجة) بتجديد جواز سفره لدائرة الموضوع.
كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به لدولتى لبنان وتركيا.
وجاء فى طعن وزارة الخارجية، أن أيمن نور لم يتقدم لوزارة الخارجية بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.
وأشار الطعن إلى أن المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطاؤه".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة