أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، على الانتهاء من سماع أقوال الشهود فى محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرًا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية، ويواجه المتهمون مجموعة من التهم من بينهم 3 تهم رئيسية، وهى:
1 ـ حيازة مفرقعات
مجرى التحريات أكد فى شهادته ضبط كمية من من المتفجرات بأحد المقار التنظيمية، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على "يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص".
ونصت المادة 102 "ب" عقوبات على أن العقوبة تصل للإعدام إذا استخدمت المضبوطات بغرض ارتكاب قتل سياسى أو تخريب المبانى والمنشآت العامة.
2 ـ حيازة أسلحة
ضبط فى أحد المقار التنظيمية على أسلحة وذخيرة، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، والذى نص: أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5000 جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2.
وعقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3.
3 - الانضمام لجماعة إرهابية والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.