قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الثالثة، برفض دعوى البطلان الأصلية المقامة من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية، واللقاحات ضد وزير الصحة، والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند.
كما قضت المحكمة، برئاسة المستشار أحمد منصور نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، برفض الإشكال المقام منه كذلك ضد المطعون ضدهما المذكورين وألزمته بالمصروفات، ورفضت المحكمة طلب الشركة الهندية تعويضها بمبلغ وقدره "2" مليون جنيه .
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمها المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية ورفضتها المحكمة وقضى بإلزام الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بأن تؤدى لشركة المكتب التجارى الدولى بصفته وكيلاً عن شركة معهد سيرم العالمية بالهند 90% من قيمة الرسالة الموردة وكميتها 2 مليون جرعة من لقاح M.M.R أصبحت غير صالحة للاستخدام ومنتهى صلاحيتها بفعل تحزينها فى مخازن الشركة، مما أضاع على الدولة 1.2 مليون دولار – والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه وألزمتها المصروفات.
وترجع وقائع القضية إلى أنه فى مارس 2012 بعد ثورة يناير 2011 بسنة وشهرين أقام وزير الصحة طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة ضد كل من، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات وشركة المكتب التجارى الدولى والوكيل التجارى لشركة معهد سيرم العالمية بالهند لالغاء حكم أول درجة الصادر برفض طلب إلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن سحب مخزون الصفقة " 2 مليون جرعة " من مخازن الشركة القابضة للمصل واللقاح، ورفض طلب إلغاء قرار لجنة البت فيما تضمنه استبعاد عطاء المدعي لتوريد لقاح M.M.R ولقاح B.C.G ولقاح الكبد الوقائي، وبأحقية الشركة الهندية في صرف 90% من قيمة الكمية الموردة عن عملية توريد للقاحات تمت فى 2004 .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة