اليوم السابع بلس
1-السماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضى القديمة داخل الزمام والأراضى المستصلحة حديثة وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
2- يسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية الواردة فى المادة (1)، وتجدد سنويا لحين توفيق الأوضاع.
3- يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار تراخيص التشغيل لمدة عام ويجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروفات إدارية (2) جنيه لكل طائفة ويحد أدنى (100) للمنحل الواحد فى الوادى والدلتا والأراضى المستصلحة حديثة بموجب محضر معاينة معتمد من خلال لجنة مشكلة من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية أو من يمثلهم بالمحافظات وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة من كل الجهات الثلاثة سالفة الذكر.
4- يسمح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل فى كل المناطق فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارات الوزارية رقم 147 لسنة 1988، ورقم 2885 لسنة 2004 بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل ولا يسمح الا بتربية نفس السلالة التى يتضمنها قرار العزل بهذه المنطقة ويحق للجنة مجتمعة مشكلة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعدام أى سلالة من النحل غير مصرح بتربيتها أو إكثارها فى المناطق المعزولة حال ثبوت تواجدها فى تلك المناطق أو التنبيه رسميا بإعادة طوائف النحل إلى مصدرها خلال يومان من اثبات الواقعة.
5- ترخيص التشغيل إجبارى لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها على النحو التالى:
بند 1 – لا يسمح بإعطاء أى إفادات لأصحاب المناحل ومنتجاتها لأى جهة دون حصول هذه المناحل على ترخيص تشغيل سارى من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
بند 2 – مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى ثلاثة أشهر وعند التأخير تحسب بداية مدة الترخيص الجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
بند 3 – يتم إصدار ترخيص التشغيل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية والتى تضمن صلاحية النشاط فى استخراج ترخيص تشغيل.
6- يُلغى ترخيص التشغيل فى حالة إلغاء نشاط المنحل أو توقفه أو عدم تجديده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سريانه.
7- يُسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو من ينوبه بالمحافظات، وطبقا للقرارات الوزارية والمعايير المعمول بها، والمعتمدة من كل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
8- يُعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة تربية النحل ومنتجاته سند اثبات لنشاط المنحل وطاقاته وانعكاسا للواقع على الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مُقنناً لهما مع عدم الإخلال بحق جهة الولاية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المنظمة لعملها.