تعقد إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية لسوق المال بالهيئة، اليوم الثلاثاء، لتعديل النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر لتوسيع مظلة تغطية الصندوق ليشمل بعض المخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة، بهدف حماية المستثمرين بسوق المال.
وفى هذا الإطار قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن اجتماع إدارة البورصة مع اللجنة الاستشارية لسوق المال، سيشهد وضع اللمسات النهائية على النظام الأساسى لصندوق حماية المستثمر بعد تعديله بالقانون 17 لسنة 2018، لتوسيع مظلة تغطية الصندوق ليشمل بعض المخاطر المتعلقة بالشركات المقيدة، على أن تعرض على مجلس الإدارة لإقرارها ثم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وأضاف خالد، لـ"اليوم السابع"، أن توسيع التغطية التأمينية للصندوق لتعويض المستثمرين من مخاطر إفلاس الشركات نتيجة المخاطر غير التجارية، مثل تلاعب أو تضليل أحد كبار المساهمين أو الإدارة التنفيذية متعمدين فى القوائم المالية مما يؤدى إلى إفلاسها أى أن الإفلاس جاء من تعمد تضليل أو إخفاء أمر وليس نتيجة ظروف تجارية، كما ستشمل التغطية تعيين مستشار مالى مستقل فى الحالات التى ترى الهيئة طلب تقرير من مستشار مالى مستقل مثل حالات الشطب الاختيارى أو الإجبارى أو دراسة القيمة العادلة.
وتابع :"من الأفضل تحمل الصندوق اختيار مستشار مالى مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة لضمان شفافيتها ونزاهتها بدلا من تحمل الشركة فى الوضع الحالى اختيار مستشار مالى مستقل قد يكون غير كفء أو يتباطأ فى تعيينه أو تضغط عليه فى إصدار تقييم قد لا يكون معبراً".
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فى اجتماعه السابق يوم 13 أغسطس الماضى، على تخفيض اشتراكات صندوق حماية المستثمر بنسبة 50% على النحو التالى بالنسبة لأمناء الحفظ يتم خفض الاشتراك إلى 5 فى 10 آلاف بحد أقصى 100 جنيه بدلا من 11 فى 10 آلاف، والأمر نفسه لتكوين المحافظ، وخفض الاشتراك لشركات السمسرة إلى 1 فى 10 آلاف بدلا من 2 فى 10 آلاف.
وأنشئ "صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية" والمعروف اختصاراً بصندوق "حماية المستثمر'" عام 2004، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة.
ويشمل التأمين أخطار الإفلاس أو تعثر العضو أو إخلال العضو بالتعاقد المبرم بينه وبين العميل أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفة العضو للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو القائم بالإدارة الفعلية له أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.