لـ3 نوفمبر..

تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس "المحامين" بـ"القومي لحقوق الإنسان"

السبت، 08 سبتمبر 2018 01:24 م
تأجيل دعوى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس "المحامين" بـ"القومي لحقوق الإنسان" محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء لجلسة 3 نوفمبر المقبل.
 
واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بصفته.
 
وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح نقابة المحامين لثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وحيث إن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قرار معيب مشوب وموصوم بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان. 
 
واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017، على أنه المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون بـ"المجلس" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية.
 
وأضافت الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستوري بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة