ننشر ضوابط البنك المركزى بشأن شركات البيع بالتقسيط وقروض القطاع العام

الأحد، 09 سبتمبر 2018 06:13 م
ننشر ضوابط البنك المركزى بشأن شركات البيع بالتقسيط وقروض القطاع العام البنك المركزى المصرى
كتب أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص الضوابط الصادرة عن البنك المركزى المصرى بشأن شركات البيع بالتقسيط، التى تقدم خدماتھا للأفراد بھدف شراء السلع الاستھلاكية أو المعمرة، ونظرا لعدم خضوع تلك الشركات لأى جھة رقابية مما قد ينتج عنه ارتفاع معدلات المخاطر وزيادة معدلات التعثر.

 

فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى إصدار ضوابط يتعين على البنوك الالتزام بھا فى حالة التعامل مع الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط فى أى من أوجه التوظيفات.

 

وشملت الضوابط أن يكون التمويل لتلك الشركات بالعملة المحلية فقط، مع الأخذ فى الاعتبار آجال محافظ تلك الشركات لتجنب عدم توافق الآجال، و تعديل البند ثانياً، رقم 6، من التعليمات الصادرة فى 22 مارس 2016 فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشھرى ليصبح "يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية / منافذ البيع التجارية / الشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائھا تسھيلات فى السداد لشراء سلع استھلاكية وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ35% المقررة فى تعاملاتھا مع عملائھا، وذلك فى حالة التعامل مع تلك الجھات فى أى من أوجه التوظيفات".

 

وفى سياق آخر قال البنك المركزى المصرى أنه فى ضوء اتجاه الحكومة للوقوف على حجم الإقراض الممنوح من قبل القطاع المصرفى لشركات قطاع الأعمال العام، وجه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى، البنوك، بضرورة القيام باستيفاء موافقة كتابية مُسبقة من وزارة المالية قبل منح أية تسھيلات ائتمانية لأى من شركات قطاع الأعمال العام.


 

 


 

 


 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة