أصدرت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكماً برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، يقضى رفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الوزارة بالموافقة على استقدام المواطن المصرى تيمور"لزوجته المغربية "آمال" التى سبق ترحيلها، بتهمة التحريض على الدعارة والفسق والفجور.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الثابت من الأوراق أن الزوجة المغربية من أصحاب الإقامة المؤقتة التى تجدد سنوياً، وأنها متزوجة من المصرى المشار إليه، بموجب عقد عرفى مؤرخ فى 20 مارس 2011، ذلك العقد الذى حكمت محكمة أسرة حلوان فى 28 أكتوبر 2010 بموجبه بثبوت العلاقة الزوجية، وقد أصدرت وزارة الداخلية قراراها بترحيلها وإدراجها على قوائم المنع من دخول البلاد حفاظاً على قيم وأخلاقيات المجتمع.
وأشارت المحكمة إلى أن محكمة جنح العجوزة أكدت فى حيثيات حكمها ببراءة تلك الزوجة من التهمة المنسوبة إليها لعدم معقولية الواقعة والتى استقاها محضر الشرطة من اعتراف المتهمة بها، بمجرد مرور محرر المحضر على مكان تواجدها، فضلاً عن خلو الأوراق من تحريات المباحث أو أى شاهد أو شهادة أى شخص كان برفقة المتهمة، على النحو الذى لم تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة.
وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان السبب الذى استندت إليه وزارة الداخلية لترحيل الزوجة المغربية المشار إليها ومنعها من دخول البلاد قد فندته محكمة جنح العجوزة بحكمها المشار إليه، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بإبعاد تلك الزوجة خارج البلاد فاقداً ركن السبب مشوباً بعدم المشروعية.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
طيب واللي كتب المحضر دون سند بمجرد مروره
أين استطراق الحقوق، لابد من محاكمة من كتب المحضر حتى يدفع عن نفسه الشبهة ورغبة تحقيق مكسب ذاتي، فالواضح أننا بصدد أسرة تشردت فعلا بسبب محضر يبدو أنه كيدي.