"الحرام مبيدومش".. السجن 5 سنوات لمختلس نصف مليون جنيه من شركة أغذية

الأربعاء، 02 يناير 2019 03:46 م
"الحرام مبيدومش".. السجن 5 سنوات لمختلس نصف مليون جنيه من شركة أغذية محكمة-ارشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم باختلاس 660 ألف جنيه من إحدى شركات التصنيع الغذائى، بالسجن 5 سنوات، ورد مبلغ 660 ألف جنيه، وتغريمه مبلغ مساوى وعزله من الوظيفة، وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد.

وأودعت المحكمة حيثيات حكمها السابق، مبينة أن النيابة العامة أسندت للمتهم "أحمد.إ.ذ"، اختلاس مبلغ 660 ألف جنيه و446 جنيه من إحدى شركات التصنيع الغذائى، مشيرة إلى أن المحكمة اطمئنت واستقر فى يقينها بعد سماع المرافعة من الدفاع والنيابة وأقوال الشهود، أن المتهم المذكور تحصل حال كونه مشرف مبيعات بقطاع الجملة التابع للشركة، باعتبار أنه أمين على العهدة المسلمة له-استلام منتجات ألبان مملوكة للشركة التابع له- بغرض إيصالها للعملاء وتحصيل قيمتها وتوريدها للشركة، إلا أنه بعد أن أفاء الله عليه بالعمل الكريم ومن عليه بالرزق الحلال، سولت له نفسه الأمارة بالسوء أن يتنحى بفكره فى الكسب منحا غاير به ما اعتاد يلهج فيه المؤمن على مال.

وأضافت المحكمة، أن المتهم بدل عقيدة الموثوق فيهم من حاملى أمانات الغير، إلى عقيدة أخرى هدفها الكسب الحرام، وبدلا من أن يتخذ من الأمانة سراجا، ومن طهارة اليد وجاء، ومن حفظ عهدته سبيلا ومنهجا، اتخذ من عمله سبيلا لجمع المال الحرام، فقام باختلاس مبلغ وقدره "660,446,92" جنيها، إلا أن الله تعالى أراد أن يكشف ستر جرمه، فعلى إثر مراجعة المبالغ والشيكات الموردة من المتهم ومطابقتها، بقيمة البضائع المسلمة له، مما تبين وجود عجز بعهدته، فقام مسئولى الشركة بإبلاغ قسم الشرطة دائرة الشركة، الذى أحال المتهم للنيابة العامة، التى قامت بدورها بإحالة المتهم لهيئة المحكمة.

وأشارت المحكمة فى حيثياتها، إلى أن المتهم تحصل على بضائع بالمبلغ المذكور سلفا، خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مارس 2018 وذلك بموجب أذون صرف موقعة منه، إلا أن المتهم لم يورد قيمة هذه البضائع إلى الشركة جهة عمله، مختلسا لنفسه المبلغ الوارد بالتحقيقات، ونفى كافة العاملين فى الشركة استلامهم تلك البضائع من المتهم، بعدما قرر المتهم أن عدم توريد قيمة البضائع المختلسة يعزى إلى عدم سداد العملاء الذين تحصلوا على تلك البضائع، وهو ما تأكدت منه المحكمة بعدم وجود ثمة سدادات ديون لأى من عملاء الشركة فيما يخص تلك البضائع.

وأكملت المحكمة، حيث أن الواقعة على النحو المقدم السالف بيانه، فقد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم، وذلك أخذ بما شهد به كل من "محمد جمال إبراهيم، وإبراهيم مختار إبراهيم، وأحمد على السيد"، أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النيابة العامة لفحص عهدة المتهم، وكذلك ما شهد به نائب مدير الشركة، وشهادة المقدم شريف محمد سالم وميل قسم مكافحة جرائم الأموال العامة.

وعليه فقد قضت المحكمة بحكمها المذكور بعد أن اطمئنت وأستقر فى وجدانها صحة ارتكاب المتهم للجريمة على الوجه المبين بتحقيقات النيابة العامة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة