انتهى الفصل الأول من فصول قضية الطفلية "مليكة" والتى شغلت الرأى العام لفترة، بعدما أصدرت محكمة الجنح حكمًا بمعاقبة سائق اتوبيس المدرسة والمشرفة المسئولة عن الطفلة "مليكة" بالحبس 5 سنوات؛ عن اتهامهم بالأهمال والقتل الخطأ، وتنشر "اليوم السابع" نص ما ورد بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة، ومواد العقوبات التى استندت إليها المحكمة فى إصدار حكمها.
عاقبت المحكمة المتهمين بنص المادة (238) من قانون العقوبات، والتى احالتهم النيابة العامة بها، ونصت على "أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
ونصت المادة أيضًأ عن أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتابعت، أن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحكمة والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، أن المتهم الأول "حسن.م.ع" تسبب خطأ فى موت الطفلة "مليكة أحمد صبحى" وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته، وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد مركبة "اتوبيس" بحالة تعرض المارة للخطر وقد وقعت الجريمة نتيجة إخلاله اخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته على النحو المبيت بالتحقيقات، وقاد مركبة "بدون رخصة قيادة".
فيما نسب للمتهمة الثانية التسبب بالخطأ فى موت الطفلة "مليكة" والمسلمة إليها بسبب وظيفتها بأن قامت بتركها بمفردها حال نزولها من الحافلة قيادة المتهم الأول عابرة الطريق دون أن تقوم بملاحظتها وتقديم الرعاية اللازمة لها والتأكد من عدم تعرضها للخطر حال كونها لم تبلغ سن الرابعة مما تسبب فى وفاتها.
انتهى الفصل الأول من قضية مقتل الطفلة "مليكة" ويبدأ الفصل الثانى مع درجة التقاضى أمام الاستئناف، بعدما تقدم دفاع المتهمين الأول والثانية باستئناف على الحكم، وحددت النيابة العامة جلسة 27 فبراير المقبل لنظرها أمام محكمة جنح مستأنف أكتوبر.
امر الإحالة