5 حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها

الإثنين، 28 يناير 2019 05:30 ص
5 حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها محكمة النقض-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

محكمة النقض هى أعلى محكمة بالبلاد وتعد قمة الهرم القضائى، حيث تكون مهمتها العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم، وتقوم أيضا بمراقبة الأحكام التى صدرت من المحاكم الأدنى، ومدى اتفاقها مع القانون، فترسى المبادئ والقواعد القانونية عقب نظر الطعون على الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة، ومن خلال التعديلات التى أجريت على قانون حالات الطعن أمام محكمة النقض، جعلت من المحكمة محكمة موضوع من المرة الأولى دون إعادة المحاكمة من جديد كما كان فى السابق.

وحدد القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة، وهذه الحالات هى:

- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات فى غيبة المتهم بجناية.

- الأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيه.

- لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

- لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية، إلا فيما يتعلق بحقوقه.

- لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا بنى عليها منع السير فى الدعوى.

- لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزًا.

- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معًا.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة