نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، ندوة تعريفية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحضور الدكتور أمير نبيل جميل، رئيس مجلس إدارة الجهاز، وذلك للتعريف بدور الجهاز وأدواته الرقابية التى يستخدمها فى القيام بهذا الدور، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المنتظر إدخالها على قانون الجهاز، والتى من المقرر أن تضيف فعالية أكبر لذلك الدور.
وقدم الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز فى بداية الندوة عرضاً تقديمياً تضمن الخلفية التشريعية لدور الجهاز، أوضح خلاله أن قانون حماية المنافسة وعلى الرغم من صدوره عام 2005 إلا أنه لا يمثل حالة مستحدثة بالنسبة للمصريين، حيث أنه يعتبر موجود ومفعل منذ عام 1948، موضحاً أن أول ظهور لهذا القانون جسدته المادة 5 من القانون المدنى، المعروفة بنظرية استعمال الحق.
ولفت رئيس الجهاز النظر إلى أن أغلب الرأسماليات الحديثة والمتطورة توصلت إلى أن فكرة إطلاق حرية التعاقد أو حرية ممارسة التجارة دون قيد يردها لدورها الطبيعى فى حماية المصلحة العامة، أمراً سيقلص حرية السوق، بمعنى أنه لو استغل شخص ما حرية التجارة فى إبرام علاقة تعاقدية لتثبيت سعر منتج فى أغلب الأحوال يكون ذلك لرفع سعر ذلك المنتج، فإن ذلك الاتجاه يعتبر ضد فكرة حرية السوق و فكرة وجود إقتصاد رأسمالى.
وتابع أمير: "وهنا يأتى دور الجهاز المتمثل فى حقه فى التدخل لتغيير أية نصوص تعاقدية أو إلزام جهات معينة أو شركات بتغيير سياساتها التوزيعية، مؤكداً أن ذلك ما أقدم عليه الجهاز مؤخراً بشأن سياسة التوزيع التى تنتهجها شركة أبل الأمريكية داخل مصر، والتى توصل الجهاز إلى أنها تخالف قانون حماية المنافسة، حيث تعتمد فيها الشركة على موزعين معينين يحتكرون توزيع منتجاتها بمصر وتحظر دخولها مصر من خلال غيرهم، الأمر الذى أدى إلى وجود زيادة فى أسعار تلك المنتجات داخل مصر عن نظيرتها فى باقى الدول واستدعى تدخل الجهاز".
وأوضح نبيل الفرق بين دور جهاز حماية المنافسة ودور جهاز حماية المستهلك، مؤكداً أن مفهوم المستهلك بالنسبة لجهاز حماية المنافسة يختلف عن مفهومه بالنسبة لجهاز حماية المستهلك، حيث لا يمثل ذلك المفهوم بالنسبة لحهازنا المستهلك النهائى للمنتج فقط، وإنما قد يتمثل المستهلك بالنسبة لجهاز حماية المنافسة فى المصانع أوالتجار أوالموزعين وكذلك المستهلك النهائي، إضافة إلى أن دور جهاز حماية المنافسة لا يشمل التحقق من تطبيق الشركات للمعايير التى تقرها الدولة بالنسبة للمنتجات على النحو المنوط بجهاز حماية المستهلك.
وأكد أمير أن الجهاز يحرص أيضاً على تطبيق ما يعرف بتعددية السوق، التى تشبه الديمقراطية السياسية فى أن المواطن يصوت فيها أيضاً لصالح المنتج الأفضل والأنسب له، ويأتى دور الجهاز فى هذه العملية على النحو الذى يحمى للمواطن ذلك الحق فى الاختيار، وضمان وجود ما يعرف بتعددية الاختيار، بحيث يكون أمام المستهلك أكثر من منتج يمكنه الاختيار من بينهم.
ورداً على سؤال أحمد حسام، عضو وحدة أبحاث القانون والمجتمع ومدير الندوة، حول طبيعة المشكلات التى وقعت فى وقت سابق بين الجهاز من ناحية والغرف التجارية من ناحية أخرى، قال أمير إن المشكلة التى أدركتها كل أنظمة العالم القانونية فى مجال المنافسة تحديداً تمثلت فى أنه كلما سمحت الفرصة للمنافسين فى تنظيم أنفسهم تحت مظلة واحدة كلما زاردت مخاطر أن يعمل هؤلاء المنافسين ككيان واحد على نحو تنعدم معه المنافسة، وتظهر نتيجة له أخطر المخالفات التى ينص عليها قانون حماية المنافسة فى هذا الشأن وهى الاتفاقيات الأفقية بين المنافسين.
وأضاف أمير أن الغرف التجارية ليست فوق القانون، موضحاً أنها أنشئت فى الأساس للدفاع عن مصالح أعضائها، وفى المقابل يتجسد دور الجهاز فى الرقابة على عمل تلك الغرف لضمان ألا يتحول دورهم الذى أنشئوا من أجله إلى دور يخل بمبدأ حرية المنافسة داخل السوق.
وحول أبرز ملامح التعديلات التشريعية المنتظر إدخالها على قانون الجهاز، أشار أمير إلى أن تلك التعديلات المعروضة فى الوقت الحالى على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تستهدف فى المقام الأول تحقيق معايير الاستقلال المؤسسى والحوكمة والحيادية.
وأشار نبيل إلى أن النقطة الثانية من التعديلات تمحورت حول تغيير المعيار الجنائى الذى يعتمد عليه قانون الجهاز فى محاسبة المخالفين، قائلاً: «تلاحظ لنا أن فعالية القانون تتأثر بطول إجراءات التقاضى الجنائي، وارتأينا أيضاً ان نظام الغرامات الإدارية هو الأنسب فى التعامل مع الجرائم الاقتصادية التى نكافحها».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة