س و ج.. أبرز النقاط الخلافية بين الزوجين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

الثلاثاء، 29 يناير 2019 02:00 ص
س و ج.. أبرز النقاط الخلافية بين الزوجين حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية محكمه الاسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين التى تنظم العلاقة داخل الأسرة وهو ما دفع المشرع أكثر من مرة لتعديل مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية، فى ظل وجود تغيرات ثقافية واجتماعية وضرورة ملحة لحل هذه الإشكاليات، حيث تدعى آلاف السيدات بتضررهن من القانون الحالى ويصفونه بالمأساوى وغير الإنسانى وعدم تمكينهن من حقوقهن.

فى حين يرد الأزواج بأن الأب بمصر يحتل رقم 16 فى ترتيب الحضانة بالنسبة للأطفال ومسموح له برؤية أولاده 3 ساعات فى الأسبوع وبالتالى يصبح فى ذيل القائمة مقارنة بالدول الأخرى، وهو ما يثير سخط واعتراض الكثير من الرجال، بجانب قضايا النفقات وقائمة المنقولات وقانون الشقة من حق الزوجة بمجرد وقوع مشاكل زوجية وانفصال.

 

س-ما مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد؟

ج: مشروع القانون المقدم يشمل 224 مادة، ويتطرق إلى بنود العلاقة الزوجية بداية من الخطبة حتى انتهائها سواء بالوفاة أو الطلاق والخلع، ويتناول المشروع أهم حقوق المحضون من حقه فى النسب، وحقه فى الإنفاق عليه وتعهد والديه على تربيته تربية مشتركة بينهما واستحداث مفهوم تواصل الأقرباء.

 

س- ما التعديلات الخاصة بإثبات الزواج أمام محكمة الأسرة؟

ج:استحدث القانون مواجهة ظاهرة الزواج العرفى بما يمثله من إهدار لحقوق المرأة، وذلك بمنح مهلة اختيارية لتوثيق عقود الزواج العرفى والتصادق عليه خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ القانون،بالإضافة لبنود مواد تنظم مسألة اثبات النسب أو نفيه والبصمة الوراثية (D.N.A).

 

 س - ما الاعتراض التى يتعلق بالاستضافة والرؤية؟

ج : المطالبة بإعادة ترتيب وضع الأب بالنسبة للحضانة والاستضافة ليصبح رقم 2 بعد الأم بدلا من كونه رقم 16.

 

س- ما وضع الطفل حال وفاة الحاضنة؟

ج: مشروع القانون نص على نقل الحضانة للأب حال وفاة الأم مباشرة بدلا من جدة الأم شريطة أن تكون وفاة الأم طبيعة ليس للأب علاقة فيها، للحفاظ على الأسرة وتحقيق الأمان للطفل.

 

س- ما وضع الأطفال بالنسبة للسفر بالخارج؟

ج: يتم منع تغيير أسماء الأبناء أو السماح بسفر المحضون للخارج إلا بموافقة كتابية للوالدين أو بإذن القاضى لمنع تهريب المحضون.

 

س- ما هو وضع المخطوبين فى قانون الأحوال الشخصية والتعديل المقترح عليه؟

ج: يتم تنظيمها ووضع ضوابط لتنظيم آلية التعامل بين طرفى الخطبة حال العدول عنها، وتتعلق تلك الضوابط بالمهر والشبكة والهدايا والحفلات وغيرها من المتعلقات، كما تضمن مشروع القانون النص صراحة على أهلية الزواج للزوجين ثمانى عشر سنة وفق لما هو مقرر فى قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وردعا لمنع زواج الأطفال.

 

س: أبرز النقاط الخلافية بمشروع القانون والمتعلقة بفترة الحضانة أو الرؤية للطفل فى حالات الطلاق؟

ج: اقترح مشروع القانون أن تستمر فترة الحضانة حتى سن 15 عاما، ويمكن أن تصل إلى 18عاما وهو ما يتوافق مع الدستور، وقانون الطفل.

 

س-ما ضوابط الاستضافة أو رؤية الطفل بين الطرفين؟

ج:يتم تنظيم الرؤية فى الأماكن العامة مع إجراء تعديل عليه، بحيث يكون المكان آمنا ومناسبا بشكل أفضل من الأماكن المتاحة حاليا وضمان عدم الإخلال بها بشرط جزائى للمتخلف عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، ويصل الجزاء للحبس والغرامة، ونقل الحضانة لمن يلى الأم حال تخلفها بدون عذر عن التنفيذ لفترة محددة يحددها القاضى.

 

س:ما المواد المطالبة بالاصطحاب؟

ج: يكون تنظيم حق الاصطحاب رضاء، فإذا تعذر ذلك فللقاضى الحكم به من عمر ثلاث سنوات للمحضون، لمدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة، ولا تزيد على اثنتين وسبعين ساعة أسبوعيًا، وأسبوعًا فى إجازة منتصف العام الدراسى، وأربعة أسابيع فى إجازة آخر العام الدراسى، وفى الأعياد والمناسبات الدينية والرسمية مناصفة ويجوز حكم الاصطحاب للأجداد والأعمام، ويلتزم الطرف المصاحب بالأمانة فى إعادة الصغير، وإلا كان خائنًا للأمانة ويعاقب بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة عشرة آلاف جنيه مع إلزامه بإعادة الصغير لحاضنه.

 

س- وضع الولاية التعليمية فى التعديلات الحالية؟

ج:جعل الولاية التعليمية لصاحب الحضانة حتى لا يتحول لأداة لتنكيل الحاضنة.

 

س-مواد المشروع بسلب الحضانة؟

ج: تسلب الحضانة فى حال صدور حكم جنائى على الحاضن فى جريمة مخلة بالشرف، أو بسبب عدم قدرته بسبب حالته الصحية على القيام بدوره فى رعاية الصغير على الوجه الأمثل، فى حين يطالب البعض أن مصلحة الصغير تتحقق بمعالجة الحاضن بنفسه أو بخادمه تحت إشرافه، فسلب الحضانة بالضعف الصحى تنكيل به.

 

س-ما البنود الخاصة تنظيم الرؤية ؟

ج:أعطى مشروع القانون الحق لقاضى التنفيذ المختص بمحكمة الأسرة بناء على طلب ذوى الشأن أو تقارير المتخصصين فى تغيير نظام الرؤية الصادر بحكم قضائى، ومتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن الحضانة والرؤية.

 

س -مقترح توثيق الطلاق فى مشروع القانون؟

ج: الضوابط المنظمة لعملية الطلاق، تبدأ بتوثيقه خلال مدة أقصاها 30 يومًا، وتجريم من يتعامل بالطلاق دون وثيقة وفقًا لما نص عليه بقانون العقوبات، على ألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق بها إلا بالوثيقة وتاريخها وإلزام الزوج دفع تعويض للزوجة حال طلاقها دون سبب.

 

س- ما التعديلات المقترحة المتعلقة بالزواج الثانى؟

ج: يلزم مشروع القانون الزوج بضرورة إعلام الزوجة فى حالات تعدد الزوجات، حيث يعد ذلك من أبسط حقوق الزوجة، لكى تقرر إذا كان يمكنها الاستمرار فى ذلك الوضع مع ذلك الزوج من عدمه،حيث منح اختصاصات مضافة لرئيس محكمة الأسرة منها تحقق القاضى من شرط علم الزوجه برغبة الزوج فى الزواج بأخرى، وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن.

 

س- ما أبرز المقترحات المتعلقة بضم جميع القضايا التى تخص الأسرة بذات المحكمة؟

ج:نظر القضايا أمام محاكم الأسرة بدلا من المحاكم العادية التى تنظر قضايا وفقا للقانون المدنى وذلك لتوفير الوقت على الأسرة وسرعة الفصل فيها، بالإضافة لمنح اختصاص متابعة وتنفيذ أحكام وقرارات الأحوال الشخصية بالتعاون مع "إدارة شرطة الأسرة المتخصصة التى تنشأ بقرار من وزير الداخلية،وتحديد مكان خاص بالمحكمة بمدخل مستقل مجهز بشكل لا يسبب ضرر للأطفال لاستقبالهم فى جلسات استماع خاصة بهم فى ظروف الدعوى، واعتماد طرق إعلان حديثة بمكاتب التسوية تسمح استخدام وسائل الاتصال الحديثة فى الإبلاغ.

 

س:ما التعديلات الخاصة بالطاعة وأحكام النشوز؟

ج:إلغاء مسألة إنذار الطاعة كإجراء لإثبات نشوز الزوجة ووقف نفقتها،ومنح إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة حقا للزوج بإقامة دعواه مباشرة بوقف نفقة الزوجية.

 

س- النقاط الخلافية الخاصة بنفقة الزوجة؟

ج: قيمة النفقة بنفس القيمة والضوابط الحالية حيث تثبت النفقة بالعقد وتنتهى بانتهائه لاحتباس عصمتها به، وأحقيته المطلقة فى تعويض المتعة سواء تم الدخول بها أم لا، وأحقية من طلقت بعد زواج دام أكثر من عشرين عاماً بدون سبب تعويضاً إضافياً يقدره القاضى وتغليظ العقوبات الجنائية على الزوج حال تراخيه فى إثبات الطلاق أو المراجعة.

 

س- ما الخلافات الناشبة على قانون الخلع وطلاق العيب؟

ج:المادة الخاصة بالخلع تنص على أن يقع الخلع فى جميع الأحوال طلاقًا بائنًا،فيما يطالب البعض بتعديل أن يقع الخلع فى جميع الأحوال فسخًا لعقد الزواج وليس طلاقًا،وكذلك المادة الخاصة بالتفريق بين الزوجين للعيب والتى تنص أن التطليق للعيب يقع به طلاق بائن والمطالبة أن تكون فسخًا لعقد الزواج.

 

س- ما المقترحات الخاصة بالطلاق لعدم الإنفاق؟

ج:تنص المادة أن للقاضى التطليق لعدم الإنفاق ويقع رجعيًا وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة، والمقترح البديل للزوج أن يطلب من القاضى مراجعة زوجته إذا ثبت يساره.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة