وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عددًا من العقوبات المتعلقة بالجرائم التى ترتكب وقت الحرب، ونصت المادة 80 (ج) على أنه يعاقب بالسجن كل من أذاع عمداً فى زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد فى الأمة.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
كما نصت المادة 80 (د) أيضًا على أنه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
.وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب
بالقانون.. عقوبة لمن يبث شائعات عن الأوضاع الداخلية للبلاد
الخميس، 10 أكتوبر 2019 02:31 ص
بث الشائعات - صورة أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
قناة الجزيرة تواصل الكذب وتدعى وجود انفجار بالقاهرة.. ومصادر: شائعات
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 11:24 صبمكافأة 80 ألف جنبه.. جامعة القاهرة تطلق مسابقة حول الشائعات وتأثيرها على التنمية
الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 10:09 ص"محافظة أسوان" ترد على شائعات نقص الخدمات وسوء حالة البنية الأساسية
الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 03:19 ممشاركة