حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وفى باب الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، عقوبات لمن يتعامل بالتصوير أو التواجد فى الأماكن التى حظرتها السلطات، ونصت
المادة 80 (هـ) على انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
(1) كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة.
(2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة.
(3) كل من دخل حصنًا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلًا أو مصنعًا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعًا من دخوله.
(4) كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.
وتابعت نص المادة، فإذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وفى حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن.
ويعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع فى ارتكاب هذه الجرائم.
كما ذكرت نفس المادة فى البند (و) على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارًا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصًا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشره أو إذاعته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة