تفعيل الغياب الإلكترونى.. التعليم تكشف مصير الطلبة المتجاوزين للرصيد القانونى.. اشتراط حضور الطالب 85% من أيام الدراسة حتى يُسمح له بدخول الامتحان.. والعذر القانونى يمنح الطالب فرصة إعادة القيد مرة واحدة

الأحد، 13 أكتوبر 2019 09:00 ص
 تفعيل الغياب الإلكترونى.. التعليم تكشف مصير الطلبة المتجاوزين للرصيد القانونى.. اشتراط حضور الطالب 85% من أيام الدراسة حتى يُسمح له بدخول الامتحان.. والعذر القانونى يمنح الطالب فرصة إعادة القيد مرة واحدة التعليم تكشف مصير الطلبة المتجاوزين لرصيد الغياب
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفعيل رابط الغياب الإلكترونى للطلاب والمعلمين، خاصة فى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم، مصير الطلبة الذين لم يحققوا نسبة الحضور المقررة وفقا للقانون، موضحة أن الطالب فى الثانوية العام الذى يتجاوزن نسبة الغياب المررة وهى 15 يوما متصلة أو 30  يوما منفصلة سيتم تحويله لنظام المنازل، موضحة أنه يجب على الطالب تحقيق 85% حضور طوال العام الدراسى، إضافة إلى تحقيق 75% لطلاب شهادة التعليم الفنى من الدروس العملية والجزء العملى فى دراسته خلال العام الدراسى.

وقالت مصادر مسئولة، بالوزارة لـ"اليوم السابع"، أنه تم رصد ارتفاع نسب الغياب بين طلاب المرحلة الثانوية وخاصة بالصف الثالث الثانوى، منذ انطلاق العام الدراسى الجديد، قائلا: هناك فصول دراسية لطلاب الثانوية العامة خالية من الطلاب فى بعض المدارس وتوجد فى المقابل مدارس أخرى طلابها يواظبون على الحضور وخاصة فى مناطق الأرياف والقرى فى محافظات الوجه القبلى والبحرى، مع ارتفاع نسبة الغياب فى مدارس القاهرة الكبرى.

وتابعت المصادر: أنه تم التنبيه على جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة الالتزام بما جاء بقانون التعليم بالمادة 25، بشأن شرط ألا يحضر الطالب الامتحان إلا إذا حقق نسب حضور 85% من أيام الدراسة الفعلية، حيث ذكرت المادة: يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرس خلال السنة الدراسية مدة تزيد على خمس عشر يوما متصل أو ثلاثون يوما منفصلة، ويعتبر التغيب فى أى وقت أثناء اليوم الدراسى تغيبا عن اليوم بأكمله.

ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابق وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات, والا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية , وأكثر من مرتين فى المرحل كلها.

وطالبت الوزارة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزارى رقم 337 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب الثانوي العام ، مع التأكيد على ضرورة أن يتم تسجيل الغياب الفعلي للطلاب على الموقع الالكترونى لتسجيل الغياب ومتابعة ذلك من مدير كل إدارة تعليمية يوميًا، مشددة على أن الطالب له حق إعادة قيده مرة واحدة فى العام الدراسى بواقع مرتين خلال المرحلة الثانوية.

وأكدت الوزارة، أنه تم توصية جميع المدارس بالاهتمام بتطابق بيان الغياب الورقى والإلكترونى والمقيد بدفاتر 5 سلوك مع الغياب الفعلى للطلاب ، وتفعيل تحرير إنذارات غياب الطلاب وارسالها لأولياء الأمور، قبل قرار فصل الطالب من المدرسة، مشددة على أن الهدف من تطبيق الغياب على الطلاب تحقيق الانضباط داخل المدارس.

وأوضحت الوزارة، تم التشديد على الاهتمام من المتابعين والموجهين على التقييم الفني وجميع الجوانب الفنية داخل المدرسة ، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية التى تكفل حضور الطلاب وجعل المدرسة بيئة جاذبة ومفيدة لحضور الطلاب من خلال تفعيل الأنشطة وحضور المعلمين فى المرحلة الثانوية وقيام المعلمين بدورهم داخل المدارس والشرح للطلاب وعدم التقصير فى حصول الطالب على حقه داخل الفصل من معلومات وخلافة.

فيما طالبت الوزارة مدراء المدارس بضرورة الاهتمام بحصر الغياب اليومي للمعلمين وجميع القائمين على العملية التعليمية ومتابعة تواجدهم خلال اليوم الدراسى، إلى جانب متابعة تطبيق لائحة الانضباط، مشددة على أنه سيتم إحالة من يتقاعس عن تفعيل الغياب الإلكترونى أو اتخاذ الإجراءات ضد من يتجاوز نسب الغياب، للمساءلة القانونية، حرصا على مستقبل الطلاب وانتظام العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدارس الثانوية العامة، والوصول للنتائج المرجوة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة