نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء فيما يتعلق بالقواعد وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من الجهة ذات الولاية فيما يتعلق بالأراضى محل قرارى رئيس الجمهورية الخاصة بإنشاء مدينة العبور الجديدة والقرار الخاص بتعديل حدود مدينة الشروق.
وتضمنت هذه الضوابط أن العقود الصادرة من أحد أجهزة الدولة بغرض الاستصلاح والاستزراع والتى التزم ذوو الشأن باستغلالها فى النشاط الزراعى المحدد بالتعاقد ويرغبون فى تغيير النشاط من زراعى لعمرانى تتضمن عقود البيع "ابتدائى- مسجل" وعقود الإيجار التى لم يتم إلغاؤها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة