"الدستورية " تحدد جلسة 10 نوفمبر لنظر دعوى الترشح لعضوية مجالس الجمعيات الزراعية

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2019 05:48 م
"الدستورية " تحدد جلسة 10 نوفمبر لنظر دعوى الترشح لعضوية مجالس الجمعيات الزراعية المحكمة الدستورية
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 10 نوفمبر القادم، لنظر الدعوى المحالة للهيئة حول مدى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 46 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعي والمعدلة بالقانون رقم 204 لسنة 2014 فيما يتعلق بشروط الواجب توفرها فى المرشحين لعضوا مجلس إدارة جمعيات التعاون الزراعي.       

وأقيمت الدعوى رقم 57 لسنة 41 دستورية، والتى تطالب بعدم دستورية نص المادة 46 من قانون التعاون الزراعي.

وتنص المادة 46 من قانون التعاون الزراعي على أن "يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس الإدارة ما يلي:

 (1) أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

(2) أن يجيد القراءة والكتابة.

(3) أن يكون قد مضت على عضويته بالجمعية سنة على الأقل سابقة على فتح الباب للترشيح، ويستثنى من ذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التي تؤسس لأول مرة وكذلك مجلس الإدارة الأول في الجمعيات التي يعاد شهرها وفقا لأحكام هذا القانون.

(4) أن يكون حائزا لأرض زراعية بمنطقة عمل الجمعية.

(5) أن يكون قد أدى ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو لبنوك التنمية.

(6) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

(7) ألا يكون من رجال الإدارة ويشمل ذلك العمد والمشايخ ومشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء والصيارف ودلالي المساحة والقبانيين.

(8) ألا يكون موظفا في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف والتوجيه والتمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

(9) ألا يكون متعاقدا مع الجمعية بعقد بيع أو إيجار أو أي عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.

(10) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس في أي من وحدات أو مستويات البنيان التعاوني بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أو بناءً على حكم قضائي نهائي بإدانته، ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط العضوية.

(11) ألا يكون عضوا في مجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخرى من ذات المستوى محليا أو نوعيا.

(12) ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية أو تتعارض مع مصالحها.

ولا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة.

ويحتفظ لصغار الفلاحين، الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح الوارد بالقانون رقم 46 لسنة 2014 المشار إليه، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة من مقاعد مجالس الإدارة في جمعياتهم.

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة