نظرت الدائرة الأولى، إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أول جلسة فى محاكمة متهمين اثنين فى القضية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، والتى تم تأجيلها لجلسة 3 نوفمبر المقبل للاطلاع، وياجه المتهمين العديد من التهم منها..
1 ـ تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية
يواجه المتهمين أحمد حافظ وحاتم إبراهيم وآخر متوفى تهمة تأسيس جماعة إرهابية فى يناير من عام 2015، والتى تصل عقوبتها للسجن المؤبد والمشدد طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات
2 ـ حيازة أسلحة نارية
وجهت النيابة للمتهم يتهم حيازة أسلحة نارية والتى استخدموها فى مقاومة رجال الضبط القضائى، وتصل عقوبة حيازة للسجن المؤبد، ووضع المشرع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".
كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات.
3 ـ الشروع فى قتل
شرع المتهمين فى قتل نقيب شرطة والقوة المرافقة لهم بعد ان أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه قاصدًا الخلاص منهم إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة