- اللجوء إلى القضاء أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه
اللجنة التشريعية:
مشروع القانون يخدم البيئة الاستثمارية وخطوة مهمة نحو الإصلاح الاقتصادى فى مصر
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة ، الأحد المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ويهدف المشروع لإلغاء باب التحكيم الإجباري بقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ رجوعاً للقاعدة العامة لإنهاء المنازعات التي قد تثار بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وجهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناحية أخرى باللجوء إلى القضاء والاستفادة من مبدأ تعدد درجات التقاضي فيه، أو الاتفاق على التحكيم إذا ما توافرت شروطه.
وذكرت اللجنة التشريعية الاسباب التى دعت الحكومة الى اجرءا هذا التعديل فاوضحت فى تقريرها ان الباب السابع من الكتاب الثاني للقانون رقم 97 لسنة 1983 ، تضمن النص على سبيل وحيد للفصل في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها وبعض أو بين شركة قطاع عام من ناحية وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أومؤسسة عامة من ناحية أخري، وهو طريق التحكيم الإجبارى.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الأصل العام فى التحكيم أن يكون وليداً لاتفاق الخصوم على اللجوء إليه كطريق بديل على اللجوء إلى القضاء لفض ما يثور بينهم من منازعات، وفي الحدود والأوضاع التي تتراضى إرادتهم عليها، وليس هناك ما يحول دون الخروج على هذا الأصل العام بسلوك التحكيم الإجبارى إذا قامت أوضاع خاصة بخصوم محددين وفى شأن منازعات معينة لها طبيعتها المغايرة لطبيعة المنازعات العادية على نحو ما ورد بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
ووذكر تقرير اللجنة الى أن سلوك التحكيم الإجباري في القانون 70لسنة 983 يمثل خروجاً على مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الاطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقي إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله ذلك من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضي حال سلوك طريق القضاء العادي.
وأكدت اللجنة التشريعية أن إلغاء التحكيم الإجبارى جاء لإعلاء مبدأ سلطان الإرادة الذي يقضي باتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم بتلاقى إرادتهم على ذلك، فضلاً عما يمثله نظام التحكيم الإجبارى المنصوص عليه بالباب السابع من القانون رقم 97 لسنة 1983 من حرمان أطراف النزاع من تعدد درجات التقاضى حال سلوك طريق القضاء العادى.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون يخدم البيئة الإستثمارية وركائزها، ويعد خطوة هامة نحو الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وتضمن مشروع مادتينن غير مادة النشر كما يلى:
(المادة الأولى)
تضمنت تلك المادة النص على إلغاء الباب السابع من الكتاب الثاني من القانون رقم 97لسنة 1983"وهى المواد الخاصة بالتحكيم "
(المادة الثانية)
نصت هذه المادة على استمرار الدعاوى التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام المشروع - عقب صيرورته قانوناً – إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، على أن تلتزم هيئات التحكيم بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة فور تقديم هذا الطلب، بدون رسوم، مع عدم سريان تلك الأحكام على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم.