تردد مصطلح "اللجنة البرلمانية الخاصة" مؤخراً عند متابعة أخبار مجلس النواب، خاصة بعد تشكيل البرلمان للجنتين خاصتين فى بداية دور الانعقاد الحالى، لمناقشة بيانات الحكومة حول سد النهضة، ومنافشة بيان الحكومة عن إجمالى أدائها.
ويستعرض "اليوم السابع" إجراءاتها من نص اللائحة الداخلية للبرلمان:
الفصل السادس: اللجان الخاصة والمشتركة
مادة 80 للمجلس أن يقرر، بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة، الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقرير فى شأنها للمجلس. ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة، ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة. وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس فى شأن الموضوع الذى شكلت من أجله، أو بانتهاء عملها.
مادة 81 للمجلس, بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة, أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس. ويرأس اللجنةَ المشتركة أحدُ وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة. ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس. ومع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حدة على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
مادة 82 مع مراعاة أحكام المادتين 80 ،81 من هذه اللائحة، تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد 43، 46، 47، 48 والمواد من 50 إلى 71 والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 73 والمواد 74، 75، 78، 79 من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة