تشريعية البرلمان تشكل لجنة لدراسة قانون "الوساطة لتسوية المنازعات"

الأحد، 20 أكتوبر 2019 12:21 م
تشريعية البرلمان تشكل لجنة لدراسة قانون "الوساطة لتسوية المنازعات"
نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تشكيل لجنة  مصغرة لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية.
 
وقال رئيس اللجنة التشريعية، النائب بهاء أبو شقة، خلال كلمته في اجتماع اللجنة صباح اليوم،:" ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتدفق المعلومات وما تتيحه الشبكات الإلكترونية من توقيع عقود، أدت لتشابك فى العلاقات الإنسانية، وتطور كمى ونوعى فى النزاعات المدنية والتجارية التى أصبحت أكثر تعقيدا وغموضا".
 
وأضاف أبو شقة :" تطوير منهجية تسوية المنازعات المدنية والتجارية أصبح مطلب ملح، وضرورى إيجاد حلول بعيدا عن ساحات المحاكم".
 
ولفت أبو شقة إلى أن اللجنة المصغرة التي سبق وشكلتها اللجنة التشريعية خلال نظر مشروع قانون المحاكم الاقتصادية، ستعمل على نظر مشروع القانون الجديد.
 
ويترأس هذه اللجنة النائب حسن بسيوني، وتضم في عضويتها النائب جمال الشريف، والنائبة سوزى ناشد، والنائب عبد المنعم العليمى، والنائب خالد حنفى، والنائب كمال أحمد، والنائبة عفيفي كامل، والنائب محمد مدينة، والنائب محمد أبو زيد.
 
وأكد أبو شقة إمكانية انضمام أى من النواب فى اللجنة التشريعية للجنة المصغرة، موضحا أن المفترض الانتهاء من نظر مشروع القانون وإعداد دراسة بشأنه خلال أسبوعين.
 
من جهته قال النائب مصطفى بكرى إن مشروع القانون المقدم من الحكومة يتعارض مع القانون 146 لسنة 2019، بشأن المحاكم الاقتصادية، موضحا أن المادة 8 من القانون تعطى القاضى الحق فى الوساطة بين الاطراف المتنازعة وتجعله القاضى وسيطا فى حين أن مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة يمنع على القاضى الوساطة ويجعل القاضى فقط يدير الوساطة ويشرف عليها.
 
وقال النائب حسن بسيونى إنه اعترض  في قانون المحاكم الاقتصادية على الوساطة والقانون صدر وطلبنا من الحكومة مشروع للوساطة ونشكرها على الاستجابة السريعة، وينص المشروع المطروح على أن يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، فلا تعارض بين القانون المطروح والمحاكم الاقتصادية ".
 
وأجاز المشروع قانون تنظيم اجراءات الوساطة اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً علي قيام النزاع أو بعده، حيث نص علي جواز أن يكون اتفاق الوساطة سابقاً علي قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، كما أجاز أن يتم اتفاق الوساطة بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوي أمام القضاء وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي تشملها الوساطة، وإلا كان الاتفاق باطلا، ويعتبر اتفاقا على الوساطة كل إحاله ترد في العقد إلى وثيقة تتضمن شرط الوساطة إذا كانت الاحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط جزءاً من العقد.
 
وينشأ بموجب القانون، جدول وسطاء بإدارة الوساطة بقرار من وزير العدل، يٌقيد فيه وسطاء من كافة التخصصات النوعية، يجرى الاختيار فيما بينهم للقيام بالوساطة التي تم الاتفاق علي اللجوء إليها سواء رفعت دعوي قضائية بشأن النزاع أو لم تُرفع، وحدد شروط قيدهم في جداول الوسطاء، وقيدهم بعدد من الالتزامات في مقدمتها الحيدة والنزاهة والحفاظ علي سرية المعلومات المتعلقة بالوساطة مالم يكن إفشاؤها لازما بمقتضي القانون، كما حدد الحالات التي لا يجوز فيها مباشرة أعمالهم كوسطاء، فى مقدمتها أن يكون قريباً أو صهراً لأحد الأطراف إلي الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الأطراف أو مع زوجته.
 
وتناول القانون الأحكام المتعلقة بسداد الرسوم والمصاريف وأتعاب الوسيط، حيث يٌسدد طالب التسوية بالوساطة مبلغ قدره 500 جنية نقداً أو بأي وسيلة إليكترونية أخرى كرسم للطلب بإدارة الوساطة في المحكمة الابتدائية المختصة، وتؤل حصيلته إلي الايرادات العامة للمحكمة الابتدائية، وتتحدد المصاريف الإدارية للوساطة في المنازعات محددة القيمة بنسبة 0.5% من قيمة النزاع بحد أدنى 1000 جنية، وأقصى 10.000 جنيه، أما بالنسبة للمنازعات غير محددة القيمة تكون المصاريف الإدارية 5 الاف، ويسدد طالب التسوية بالوساطة الرسوم بإدارة الوساطة وتودع الاتعاب بعد انتهاء إجراءات الوساطة وقبل اعتماد محضرها.
 
وأحال القانون في شأن تأديب الوسطاء إلى الإجراءات والجزاءات والأحكام المنصوص عليها بشأن تأديب خبراء الجدول الواردة فى القانون رقم 96 لسنه 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء.
 
وأفرد القانون فصلاً خاصاً بـ"الوساطة الخاصة"، بتحديد بدايتها وكيفية اختيار الوسيط وأماكن انعقاد جلساتها،  وإجرائتها، وإجازة استعانة الأطراف بخبير أو أن يندب الوسيط خبير وصولاً إلي انتهاء إجرائتها، حيث تبدأ في اليوم الذي يوافق فيه أطراف النزاع علي تسويته عن طريق الوساطة، أو إذا وجه أحدهم الدعوة إلي الأخر باليوم المحدد وقبل بها الأخير، وتنتهي في اليوم الذي يصل فيه الأطراف إلي اتفاق تسوية أو اليوم الذي يعلن فيه أي من أطرافها انهائها دون التوصل إلي اتفاق تسويه، مالم يتفق الأطراف علي خلاف ذلك.
 
وحدد القانون حالات انتهاء الوساطة الخاصة، و احوال انتهاءها، وافرد فصلاً لـ"الوساطة القضائية"، وأحوال انتهاء الوساطة القضائيه، وبين القانون الإجراءات الواجب اتباعها عقب انتهاء الوساطة، فيتعين تعجيل الدعوي من الوقف خلال 8 أيام من اعتماد محضر انتهاء إجراءات الوساطة، وتنظر المحكمة المختصة الدعوي وتفصل فيها إذا انتهت الوساطة دون تسوية، فإذا انتهت بتسوية جزئية تحكم المحكمة بانتهاء الدعوي فيما تم تسويته وتفصل في الشق الأخر، ولو خالف حدود اختصاصها القيمي، وتحكم المحكمة بانتهاء الدعوي إذا انتهت الوساطة بتسوية النزاع كليا.
 
اللجنة التشريعية (1)
 

اللجنة التشريعية (2)
 

اللجنة التشريعية (3)
 
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة