عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مستشار "ب" سابق بالهيئة العامة للاستعلامات العامة، ومدير إدارة شئون العاملين بالهيئة، بغرامة تعادل أجرهما الإجمالى، لتغيب الأول عن عمله بدون عذر وتقاضى راتبه، ولم يتخذ الثانى الإجراءات القانونية حيال الانقطاع لمدة 4 سنوات .
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الادارية للمحال الأول انقطاعه عن العمل بدون عذر منذ 2007 وحتى 2012، وتقاضى راتبه دون وجه حق بقيمة 143 ألف جنيه ومكافآت بقيمة 2600 جنيه، بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ولم يتخذ المحال الثانى الإجراءات القانونية حيال انقطاع الأول عن العمل .
وانكر المحال الاتهام، وأفاد أنه لم ينقطع منذ توليه منصب مستشار ب عام 2007 ولم يتم تكليفه بأى عمل تنفيذى أو استشارى، حصل على إجازة للحج، وإجازة أخرى اعتيادية للسفر لهولندا .
ووقر فى عقيدة المحكمة، أن المحال انقطع عن العمل، وكان يتعين عليه فور تعيينه مستشار ب أن يضع نفسه تحت أمر الهيئة وينتظم ويحضر فى العمل سواء تم تكليفه بعمل تنفيذى أم لا دون الانقطاع بحجة عدم التكليف، وكان يجب على المحال الثانى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال انقطاعه عن العمل باعتباره مدير إدارة شئون العاملين .
واستندت المحكمة على أنه لا يجوز للعامل الانقطاع إلا بإجازة وبحدود، ووفقا لتعديلات قانون العاملين المدنيين بالدولة، والذى أقر بمنح الإجازة للعامل أمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية ووفقًا لصالح العمل، ولكن هناك حالات إلزامية لمنح العامل دون التقيد، منها الإجازات المرضية، وإجازة الوضع للعاملة، وإجازة مرافقة الزوج الذى رخص له بالسفر للخارج .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة