اتخذت وزارة العدل عدة خطوات للتيسير على محدودى الدخل، والتى كان أخرها استثناء أصحاب الدخول المنخفضة والمحدودة، من ثمن بيع الورق المعد لشهر عقود اتفاق التمويل العقارى عن وحدات الإسكان الاجتماعى.
وجاء هذا الإعفاء من جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل العقارى بمكاتب الشهر العقارى من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقاً لأحكام قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته، لتذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي.
وينص قانون التمويل العقارى رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته على الإجراءات المطلوبة والواجب توافرها فى اتفاق التمويل العقارى بين أطراف التمويل وهى:
أ- بيان العقار وثمنه.
ب- مقدار المبلغ المعجل الذى يتم سداده من ثمن العقار.
ج - عدد وقيمة أقساط باقى الثمن وشروط الوفاء بها، على أن تكون محددة، أو قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات الرسمية التى تحددها الهيئة لحساب التغيير فى تكلفة التمويل زيادة أو نقصاً وذلك لحين استيفائها بالكامل.
د- قبول البائع حوالة حقوقه فى أقساط الثمن والضمانات المرتبطة بها إلى الممول بالشروط التى يتفقان عليها.
هـ - التزام المستثمر بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطه إلى الممول، وذلك ضماناً للوفاء بها.
و - التزام أطراف الاتفاق بإثبات تاريخ اتفاق التمويل وتوثيق اتفاق التمويل بالشهر العقارى بالشكل الرسمى العام أو التصديق عليه بحسب الأحوال ووضع الصيغة التنفيذية عليه، وتعفى جميع الإجراءات الواردة فى هذه الفقرة من كافة الرسوم والضرائب والمصروفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة