خلال الآونة الأخيرة طالعتنا العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك – تويتر" وغيرها بالعديد من الإصدارات أو مقاطع الفيديو سواء كانت لشخصيات اعتبارية أو عادية تتضمن سباَ وقذفاَ بصورة فجة منها على سبيل السخرية أو الهزار ومنها بغرض الرد على بعض الوقائع والأحداث، الأمر الذى يؤدى معه إلى النيل من سرف الأشخاص والحط من مكانتهم فى المجتمع.
فى التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات للنيل من شرف الأشخاص والحط من مكانتهم واعتبارهم فى المجتمع حيث يقع هذا التشهير غير الأخلاقى تحت نصوص المواد من 302 إلى 310 من قانون العقوبات بالباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات فى صورة القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الإسرار متى تم النشر على شبكة الإنترنت واستطاع عوام الناس مشاهدته أو فئة لا تربطهم ببعضهم صلة خاصة – بحسب أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض ياسر فاروق الأمير.
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
فى البداية - نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: "يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه"، كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
وبينت المادة 308 من ذات القانون الحالات التى يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم فى جريمتى السب أو القذف بالنص على «إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة "171" طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور" – وفقا لـ"الأمير".
عقوبة السب والقذف على السوشيال ميديا
كما أن هذا السلوك جرم فى قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ورصد له المشرع عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية كبيرة أو إحدى العقوبتين، إذ نصت المادة 26 من القانون المذكور على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه"، فهذا النص يجرم فى شق منه استعمال الجانى برنامج أو تقنية معلوماتية للمساس بشرف واعتبار المجنى عليه.
وهذه الجريمة من جرائم - القالب المقيد - التى يتخذ ركنها المادى استخدام وسيلة محددة فى غرض بعينه لا تقع دونهما وهذه الوسيلة هى استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية أما الغرض فهو المساس بشرف المجنى عليه أو اعتباره، وهى من - جرائم الخطر - لا الضرر إذ لا يلزم لقيامها أن ينزل بالمجنى عليه ضررا فعليا فى صوره احتقاره وانما يكفى مجرد تهديدهما بخطر، ويستوى فى نظر القانون أن يكون ما اسنده الجانى للمجنى عليه من وقائع تمس بشرفه واعتباره صحيحه أم كاذبة وسواء أكان المجنى عليه موظف عام أم من آحاد الناس إذ علة التجريم استخدام برامج وتقنية المعلومات للفتك بالأشخاص والتشهير بهم – الكلام لـ"الأمير".
الفرق بين النقد والسب والقذف على السوشيال ميديا
هذا ومن المعلوم أن الشرف والاعتبار يقصد به المكانة الاجتماعية للشخص ولزوم احترامه من الغير فأى مساس بتلك المكانة تحقق الجريمة كنشر رابطة ونسبتها إلى أنسان بطريقة تودى إلى احتقاره عند الناس، ومن ثم لا تقع الجريمة إذا تم النشر أو البث بغرض التعليق أو النقد البناء أو إبداء النصح أو المدح أو الاشادة.
الفرق بين البرنامج المعلوماتى والتقنية المعلوماتية
ومن المعلوم أن البرنامج المعلوماتى هو مجموعة الأوامر والتعليمات المعبر عنها بأية لغة أو رمز أو إشارة، والتى تتخذ أى شكل من الأشكال ويمكن استخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر فى حاسب آلى لأداء وظيفة أو تحقيق نتيجة سواء كانت هذه الأوامر والتعليمات فى شكلها الأصلى أو أى شكل آخر تظهر فيه من خلال حاسب آلياَ، ونظام معلوماتي.
أما التقنية المعلوماتية فهى مجموعة برامج وأدوات معدة لغرض إدارة ومعالجة البيانات والمعلومات أو تقديم خدمة معلوماتية، وهذه المعالجة من خلال البرامج أو التقنية سواء لدى القانون أن تتم كليًا أو جزئيًا لكتابة أو تجميع أو تسجيل أو حفظ أو تخزين أو دمج أو عرض أو إرسال أو استقبال أو تداول أو نشر أو محو أو تغيير أو تعديل أو استرجاع أو استنباط البيانان والمعلومات الإلكترونية وسواء أن يتم ذلك باستخدام أى وسيط من الوسائط أو الحاسبات أو الأجهزة الأخرى الإلكترونية أو المغناطيسية أو الضوئية أو ما يُستحدث من تقنيات أو وسائط.
موقف المحكمة من تلك الجرائم
ويستوى فى الجانى أن يكون شخص طبيعى أو اعتبارى كشركة، وكذلك الأمر فى المجنى عليه غاية الأمر أنه ينبغى ملاحظة أن المادة 36 من قانون تقنية المعلومات نصت على أنه فى الأحوال التى ترتكب فيها أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، باسم ولحساب الشخص الاعتباري، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية إذا ثبت علمه بالجريمة أو سهل ارتكابها تحقيقا لمصلحة له أو لغيره بذات عقوبة الفاعل الأصلي.
وللمحكمة أن تقضى بإيقاف ترخيص مزاولة الشخص الاعتبارى للنشاط مدة لا تزيد على سنة، ولها فى حالة العود أن تحكم بإلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتبارى بحسب الأحوال، ويتم نشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتا الانتشار على نفقة الشخص الاعتباري، وأيضا ينبغى ملاحظة ما جاء بالمادة 37 من أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، لا يترتب على تقرير مسئولية الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى استبعاد المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين الفاعلين الأصليين أو الشركاء عن ذات الوقائع التى تقوم بها الجريمة.