نشرت الجريدة الرسمية فى عددها اليوم الخميس قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 184 لسنة 2019، بتعديل المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.
وذكر القرار الوزارى أنه يستبدل بنص المادة 18 من القرار الوزارى رقم 420 بشأن التعليم الخاص النص التالى :
يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى: أن يكون شخصا اعتباريا طبقًا لأحكام القانون، متمتعا بجنـسية جمهوريـة مصر العربية، على أنه فى حالة مـشاركة ملكية الـشخص الاعتبارى لشركات أو صناديق أو هيئات أجنبية أو أشـخاص أجانب أو مزدوجى الجنسية فيجب الالتزام بالشروط الآتية :
1- تقديم ما يدل على قيمة المشاركة للمساهمين وحصـصهم الفعليـة بالمنشأة التعليمية ، وفى حالة الموافقة عليها من الجهة المختـصة بإصـدار التـرخيص فلا يجوز إجراء أية تعديل عليها سـواء باسـتبدال أو إحـلال مـساهمين بآخرين أو غيرها ، وتطبق هذه الأحكام على كافة المـشروعات التعليميـة الخاصة القائمة سواء مدارس خاصة أو غيرها من الكيانات التى تمـارس نشاطًا تعليميا.
2- لا تزيد نسب وحصص المشاركة للمشاركين الأجانب أو مزدوجى الجنسية سواء كانوا منفردين أو مجتمعين عن 20% من قيمة أسهم ملكيـة
الشخصية الاعتبارية مالكة المدرسة ويسرى هذا الـشرط علـى المـدارس الخاصة أو غيرها من الكيانات التى تمارس نشاطًا تعليميا.
3- عدم جواز التنازل بأية حال عن أى حصص للمشارك ين المنـصوص عليهم بالفقرة السابقة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهـة المختـصة
بإصدار الترخيص، وفى حال مخالفة الشخصية الاعتبارية لأى شرط من الشروط الثلاثـةالسابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها مع مراعاة أن تكـون العقوبـة المتخذة ضد الشخصية الاعتبارية مشددة.
4- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية، وأن يكون هدفه خدمة التربية والتعليم طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد التربوى و ألا يكون هدفه الأساسى الاتجار أو الميل للاستغلال .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة