حددت اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية؛ الاعتبارات التى يجب مراعاته فى الحالات التى أجاز فيها القانون زراعة عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت.
وأجاز القانون، لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حى أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوى فى جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة، أو مثبتة فى أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى هذا الإطار نستعرض الاعتبارات التى يجب مراعاتها عند نقل الأعضاء من جسد ميت إلى شخص أخر حى على النحو الآتى
:1 - أن يكون المنقول منه والمنقول إليه مصرى الجنسية، ويُكتفى فى إثبات هذه الجنسية ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، وذلك إذا لم يوجد تنازع على الجنسية، فإذا ثار تنازع حول الجنسية فيجب إثباتها طبقًا للقواعد المقررة فى قانون إثبات الجنسية المصرية .
2 - أن يكون الميت قد أوصى بذلك قبل موته، على أن تكون الوصية ثابتة بموجب إقرار كتابى موثق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
3 - حال حياة المنقول منه، أو واردة فى ورقة رسمية تقطع بصدورها من الموصى، ويُقصد بتلك الورقة أى من المحررات الرسمية المنصوص عليها فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، على أن تُعتمد من اللجنة العُليا لزراعة الأعضاء البشرية، ويحصل بعدها الموصى على كارت توصية صادر من اللجنة. ويجوز أن تكون الوصية فى شكل إقرار عرفى صادر من الموصى قبل وفاته إذا شهد عليه اثنان على الأقل من الأقارب أمام اللجنة العليا، وكان ممهورًا بتوقيع الموصى أو بصمته .
4 - أن تتضمن الوصية البيانات الكافية عن العضو أو النسيج الموصى به، وبيانات الموصى الشخصية، وتُسجل رسميًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة