يستعرض "اليوم السابع" خمس معلومات مهمة حول مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد أن وافقت عليها لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وبحضور وزير النقل، بعد إدخال عدد من التعديلات.
وجاءت التعديلات على النحو التالى :
1. تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومبانيها الخاصة بالتشغيل، وخطوط السكك الحديدية، وحرمها بما لا يجاوز تسعة أمتار، والمزلقانات بما لا يقل عن مائة متر من الأموال العامة المملوكة للدولة.
2. تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها، كما لا يجوز تملكها أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم.
3. ينتهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة للأراضى، وأصول الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة استغلالها بذاتها، أو عن طريق أى من شركاتها فى المشروعات الاستثمارية التى تستهدف تنمية وزيادة مواردها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى.
4. ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف فى هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.
5. ويدخل فى حكم هذة المادة الأراضى والمبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التى يتم الاستغناء عنها بقرار من مجلس الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة