22 ديسمبر.. الحكم فى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس "المحامين" بالقومى لحقوق الإنسان

الأحد، 27 أكتوبر 2019 12:51 م
22 ديسمبر.. الحكم فى إلغاء ترشيح أعضاء مجلس "المحامين" بالقومى لحقوق الإنسان محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإلغاء قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين لعضوية

المجلس القومى لحقوق الإنسان

لانتهاكهم لحقوق الإنسان وعدم امتثالهم لتنفيذ أحكام القضاء لجلسة 22 ديسمبر المقبل للحكم.
 

واختصمت الدعوى رقم 38764 لسنة 73 قضائية كلا من نقيب المحامين بصفته رئيس مجلس النواب بصفته، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته.

 

وذكرت الدعوى أن بعض الصحف والمواقع الإخبارية نشرت خبر ترشيح ثلاثة من أعضاء مجلس نقابة المحامين للمجلس القومى لحقوق الإنسان، وحيث أن قرار ترشيح أعضاء مجلس نقابة المحامين ليكونوا ضمن أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان قرار معيب مشوبا وموصوما بعيب الانحراف بالسلطة والباعث غير النبيل لافتقاد أعضاء مجلس نقابة المحامين ونقيب المحامين للشروط المطلوبة لتقلد منصب عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان.

 

واستندت الدعوى لعدة أسباب منها عدم صلاحية كافة أعضاء مجلس نقابة المحامين لشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 94 لسنة 2003 والمعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2017، على أنه المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، كما يهدف إلى ترسيخ قيمها، ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، ويشار إليه فى هذا القانون بـ"المجلس" ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويكون مقر المجلس فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق فى إنشاء فروع ومكاتب فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وأضافت الدعوى، أن المادة الثانية من ذات القانون تنص على أنه يُشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، على أن يكون من بينهم أحد أساتذة القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة