إجراءات بدء الوساطة الخاصة فى المنازعات المدنية والتجارية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019 03:00 ص
إجراءات بدء الوساطة الخاصة فى المنازعات المدنية والتجارية.. تعرف عليها مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، بما يتعلق ببدء إجراءات الوساطة الخاصة التى نظمها القانون لأول مرة، وآليات اختيار الوسيط.

 

ووضع مشروع القانون، آلية جديدة لتسوية النزاعات المدنية والتجارية بديلاً عن التقاضى وبعيداً عن ساحات المحاكم، وعرف "الوساطة الخاصة" بأنها التى تتم بالاتفاق بين الأطراف قبل اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، أما "الوساطة القضائية" فهى التى تتم بالاتفاق بين الأطراف بعد اللجوء إلى التقاضى بواسطة أحد الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة.

 

وأجاز القانون اللجوء إلى الوساطة لتسوية المنازعات التى قد تنشأ عن علاقة قانونية (عقدية أو غير عقدية) بموجب اتفاق الأطراف كتابة على ذلك، وسمح بإجراء الوساطة سواء كان سابقاً على قيام النزاع أو بعده.

 

وفى هذا الصدد، نستعرض "اليوم السابع" المواد المنظمة لبداية الوساطة الخاصة واختيار الوسيط وأماكن انعقاد جلساتها على النحو الأتى :
 

- نصت المادة (15) على أن تبدأ الوساطة الخاصة فى اليوم الذى يوافق فيه أطراف النزاع مجتمعين على تسويته عن طريق الوساطة، أو إذا وجه أحدهم الدعوة إلى الأخر باليوم المحدد وقبل بها الأخير، وتنتهى فى اليوم الذى يصل فيه الأطراف إلى اتفاق تسوية أو اليوم الذى يعلن فيه أى من أطرافها انهائها دون التوصل إلى اتفاق تسويه، وذلك كله مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

 

- ونصت المادة (16) على أن يتم اختيار الوسيط باتفاق الأطراف من بين الوسطاء المقيدين بجداول الوسطاء بإدارة الوساطة، ويصدر قرار بتسمية الوسيط من مدير إدارة الوساطة بعد سداد الرسوم والمصاريف فى مدة لا تتجاوز 7 أيام من اختياره، ويعلن الوسيط خلال 3 أيام من قبل إدارة الوساطة باختياره لمباشرة أعمال الوساطة خلال مدة لا تجاوز 10 أيام من تاريخ إعلانه.

 

وإذا لم يتفق أطراف الوساطة الخاصة على اختيار وسيط، كلفت إدارة الوساطة أحد الوسطاء المقيدين والمختصين بنوع النزاع لمباشرة إجراءات الوساطة بعد اخطار الأطراف وعدم الاعتراض عليها خلال 7 أيام من تاريخ الإخطار، فإذا اعترض أى منهم عليه، حُرر بإدارة الوساطة محضر بانتهاء إجراءاتها.

 

- وجاءت المادة (17) لتحدد المكان الذى تنعقد فيه جلسات الوساطة على النحو الاتى : "تبدأ جلسات الوساطة الخاصة من اليوم وفى المكان الذى يحدده الوسيط، ويٌعلن به الأطراف، وتنتهى الوساطة فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ أول جلسة مالم يتفق الأطراف على مدة أخرى".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة