انتهت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، خلال إجتماعها ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة النائب عماد سعد حموده، من مناقشة مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، سواء المقدم من رئيس اللجنة أو النائب محمد عطية الفيومي.
وأعرب رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، عماد سعد حمودة ، عن أمله أن تحظي التعديلات التي أدخلتها اللجنة علي القانون رقم 17 لسنه 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها التي وافقت عليها اللجنة اليوم، بقبول الشارع المصرى الذي ينتظر صدورها، وأن تحد من المخالفات.
وأضاف حموده، إن أهم شيء يجب العمل عليه لتفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، يتمثل في الدعاية والإعلان لنشره وترويجة بين المواطنين وهو الأمر الذي كان يفتقدة القانون الحالي منذ إصداره، متابعاً : أنه تم الاتفاق مع وزير الإسكان أثناء حضورة اللجنة ووعد بعمل حملة إعلانية لتوضيح القانون علي غرار إعلان وزارة المالية التوضيحي الذي استخدام الكارتون.
وشهد إجتماع اللجنة، الموافقة علي جواز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكتبت بالمخالفة لأحكام القانون المنظم للبناء وما قبلة من قوانين خاصة منظمة للبناء، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون علي النحو المبين به.
وأقرت اللجنة التصالح في مخالفات البناء، فيما يخص الكتل السكنية القريبة للأحوزة العمرانية للقري وتوابعها والمدن وبقصد بها المباني المكتملة والمتمتعه بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة علي مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22 يوليو 2017 والتي يصدر بتحديدها بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات. وتُحدد اللائحة التنفيذية نطاق الكتل السكنية القريبة المٌشار إليها في هذا الفقره بناء علي عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
جاء ذلك بعدما شهدت الفقرة (ج) من البند (8) بالمادة الأولي، حول وضع عبارة "الكتل السكنية القريبة" بدلاً من "الكتل السكنية المتاخمة" الواردة في القانون الحالي، علي أن تُحديد اللائحة التنفيذية نطاق هذه الكتل السكنية بناء علي عرض وزير الزراعة"، لاسيما بعدما أكد المهندس علاء الدين عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني أن لفظ "المتاخمة" أثار مشاكل حقيقة عند التطبيق وظهرت اجتهادات في تفسيرها.
وشهدت الجلسة ، تقديم مقترح إضافة لفظ "قريبة" بدلاً من "المتاخمة"، لاسيما وأن التفسير والتأويل في اللفاظ يفتح الباب أمام الفساد الأمر الذي يستلزم ضبط الصياغة لتكون حاكمة، إلا أن ممثل وزارة العدل وإن اتفق مع ضرورة تحديد الالفاظ لمنع أي ثغرات لكنه رأي أن "القريبة" كلمة مطاطية، ليعود النائب خالد عبد العزيز ليؤكد أن لفظ "المتاخمة " أيضا يصعب تفسيره وقد يؤدي إلي تمادي الفساد، وانتهي الأمر للتوافق علي وضع لفظ "القريبة" بدلاً من "المتاخمة".
وفي ذات المادة الأولي، وافقت اللجنة علي تعديل البنود (2) و(7) بالفقرة الثانية من المادة الأولي، والمتعلقه بحالات المخالفة التي يحظر فيها التصالح تعديلا، لتنص علي أنه يُحظر التصالح علي أي من المخالفات الأتية : 2 – التعدي علي خطوط التنظيم المتعمدة، وحقوق الأرتفاق المقررة قانوناً، مالم يكن يكن قد تم الاتفاق بين ذوي الشأن. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مُخططات تفصيلة معتمدة من الجهة الإدارية ما لم توافق الجهة الإدارية.
كما وافقت اللجنة تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنه 2019، في فقرتها الأولى، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح، لتتسق مع اللائحة التنفيذية الصادرة في شأن القانون، وتنص المادة الثانية في فقرتها الأولي من مشروع قانون النائب عماد سعد حموده، والتي وافقت عليها اللجنة اليوم، علي أن تشكل بكل جهة إدارية مختصة علي النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين علي الأقل من المهندسين المعتمدين لدي نقابة المهندسين (بدلاً من عبارة لدي الجهة الإدراية في القانون القائم) أحداهما مُتخصص في الهندسة المدنية والأخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأولي من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لتنص علي أن "تتولي اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة، وذلك عن السلامة الانشائية للمبني المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة السته أشهر المحددة لتقديم الطلب".
كما شهد الإجتماع الموافقة علي تعديل الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنه 2019، وذلك بإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن.
يأتي ذلك بعدما شهد التعديل جدلاً داخل اللجنة، ففي الوقت الذي تحفظ فيه ممثل القانون علي عبارة "خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن" الذي تم إضافته إلي القانون الحالي، جاءت موافقة اللجنة عليه، وأكد رئيسها النائب عماد سعد حموده، إنها ستترك للحسم في الجلسة العامة علاوه عن أنه سيتم مراجعه مشروع القانون حال الموافقة عليه في مجلس الدولة.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة في مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة والذي وافقت عليه اللجنة اليوم على التالي : " ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع علي أقساط علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبني وسددت من ذوي الشأن".
وتيسيراً علي المواطنين بالقري، قررت اللجنة تعديل الفقرة الثالثة من المادة (6) من قانون قم 17 لسنه 2019، وذلك باستثناء التجمعات القروية وتوابعها من طلاء واجهات مبانيها، كشرط لإصدار قرار التصالح.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة (6) من مشروع قانون النائب عماد سعد حمودة، والذى وافقت عليه اللجنة اليوم، "على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويستثنى من ذلك التجمعات الريفية وتوابعها"، بينما كان يفيد النص القائم أنه لا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المبانى بالقرى.
ووافقت اللجنة أيضا خلال إجتماعها على تعديل المادة العاشرة من القانون رقم 17 لسنه 2019، وذلك بإجازة تظلم المتصالح فى مخالفات البناء من تقدير قيمة التصالح، بناء على اقتراح من النائب عاطف عبد الجواد.
كما شهدت المادة تعديل الفقرة الثانية منها، وذلك لتنص على أن "تتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات (بدلاً من 15 عاما بالقانون الحالي) وثلاثة علي الاقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصاً فى الهندسة المدنية والأخر فى الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
كما وافقت اللجنة على المادة 11 من القانون، وذلك بالنص على صدور اللائحة التنفيذية خلال شهرين من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.