ساهمت الصفة الضبطية القضائية التى منحها وزير العدل لموظفى وزارة الكهرباء خلال الفترة الماضية، فى ضبط العديد من المخالفات المتعلقة بسرقة التيار الكهربائى والحد منها، وتوعية المواطنين بكيفية عمل تصالحات مع شركة الكهرباء.
وينص القانون رقم 87 لسنة 2015، بشأن إصدار قانون الكهرباء فى مادته رقم 79، على أنه "يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم".
ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء قرار المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، بتخويل 644 موظفًا من شاغلي الإدارة العليا لشركات توزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، صفة مأموري الضبط القضائي.
ويقدم "اليوم السابع" أنواع الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الكهرباء، وتدخل فى اختصاص مأمورى الضبطية القضائية من موظفى شركة الكهرباء والعقوبات المقررة عليها وهى :
1-هدم أو تلف المعدات أو الأجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأية كيفية والتى يعاقب فيها القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- مزاولة أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- "سرقة التيار" الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، وتكون فيها العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
4- عدم الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بالسلامة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح لشخص لمزاولة احد انشطة الكهرباء، ويعاقب فيها القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.
5- عدم قيام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلو وات تعيين مسئول لديه، لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة، وتكون العقوبة بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
6-عدم التزام المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية، ويعاقب القانون فيها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه.
يُعاقب بغرامة لا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له، وذلك فضلاً على إلغاء الترخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة