حدد قانون السلطة القضائية مهام واختصاصات مجلس القضاء الأعلى، كما نص على تشكيله، حيث يعد المجلس هو المنوط بإدارة كافة شئون القضاء والقضاء.
ونصت المادة 77 - مكررا (1) من القانون على، يشكل مجلس القضاء الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من: – رئيس محكمة استئناف القاهرة
– النائب العام
– أقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض
– أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الأخرى
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس أقدم نوابه, وفى هذه الحالة ينضم إلى عضوية المجلس أقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار غليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد أعضاء المجلس أو غيابة أو وجود مانع لدية, يحل محل النائب العام أقدم نائب عام مساعد أو من يقوم مقامة، ويحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الأقدمية من النواب.
بينما حددت المادة 77- مكرر (2)، اختصاصات المجلس، حيث ينظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب وإعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون ويجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة.
و يجتمع مجلس القضاء الأعلى بمحكمة النقض بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة من أعضائه على الأقل، وتكون جميع مداولاته سريه
وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويضع المجلس لائحة بالقواعد التى يسير عليها فى مباشرة اختصاصاته
ويجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضاء لجنة أو أكثر وأن يفوضها فى بعض اختصاصاته عدا ما يتعلق منها بالتعيين أو الترقية أو النقل.