وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، على المادة 372 مكررا من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، وخالد حنفى، وسعيد طعيمة، بشأن تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والغير، التى تغلظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية أو مبان أملاك الدولة، أو تبع الوقف الخيرى.
ونصت المادة (372 مكرراً) على الآتى:
"كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على إعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الإنتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فى حالة العود".
وكانت المادة تنص على أن عقوبة المتعدى على أملاك دولة أو أراضى زراعية أو الوقف الخيرى بالحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كما ورد مشروع القانون من الحكومة، إلا أن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أكد ضرورة ان تزيد وتغلظ الغرامة أكثر من ذلك، لتصل إلى مليون جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، ووافقت الحكومة على ذلك، ثم وافق المجلس، حيث قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "نحن مع أى حماية للمال العام فى القانون".
وأوضح رئيس البرلمان، أن هناك عمارات بنيت على أراضى متعدى عليها سواء تابعة للوقف او للدولة، وبالتالى تغليظ العقوبة ضرورة حتى يتعظ أى شخص يفكر فى التعدى على الأراضى أو الأملاك.
كما وافق المجلس على مادة 371، ونصها كالتالى:
كل من وجد في إحدى المحلات المنصوص عليها في المادة السابقة مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه".
ووافق على مادة (372)، ونصها كالتالى:
" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
أما لو ارتكبت ليلاً بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه".