أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر فى مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية عليه لجلسة قادمة.
ويقضى التعديل بإضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون بـ "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقاً للبند الأخير، يفرض رسم نسبى على سابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج قدره 0.5% رسم نسبى وبحد أقصى 350 ألف جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر.
وطالب الدكتور على عبد العال، بإثبات وتوضيح نسبة الـ0.5% فى المضبطة وهى أن تكتب نصف فى المائة رسم نسبى، وذلك بناءً على طلب وزير شئون مجلس النواب.
وكان مشروع القانون مقدم من الحكومة بحد أقصي 500 ألف جنيه، وتم النزول بالرقم لـ 350 ألف جنيه نزولا على طلب رئيس ائتلاف دعم مصر النائب عبد الهادى القصبى.
وأوضح المستشار عمر مروان ، وزير شئون مجلس النواب، أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الأعمال.
ووفقا لتقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فالقانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وأشار مروان ، إلى أن التشريع جاء لتسهيل وتيسير الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة