تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية.. وتقر العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض 3 سنوات.. إعفاء النيابة من تكاليف نشر قوائم الإرهابيين.. ومطالبات برلمانية بإقرار قانون الإجراءات الجنائية

الإثنين، 07 أكتوبر 2019 05:00 م
تشريعية النواب توافق على تعديل قانون الكيانات الإرهابية.. وتقر العمل بقانون إجراءات الطعن أمام النقض 3 سنوات.. إعفاء النيابة من تكاليف نشر قوائم الإرهابيين.. ومطالبات برلمانية بإقرار قانون الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة، من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن القانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، نص فى المادة الخامسة منه، على وجوب نشر قرار الإدراج، على أى من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، الأمر الذى يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة، حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات، باعتبارها خصم عادل، وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة، وتسعى فى تحقيق موجبات القانون.
 
وأوضحت المذكرة الإيضاحية، أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفى فى ضوء كونها خصم عادل، وتمثل المصالح العامة.
 
وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت على الإعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية، إلى أن المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغائه، والذى أوجب نشر ملخص النظام الأساسى للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى أنه فى ضوء الاعتبارات السابقة، تم اقتراح مشروع القانون، ليرد التعديل فى مادة واحدة تقضى باستبدال نص المادة (5) من القانون الحالى رقم 8 لسنة 2015 ، فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالآتى: " يٌنشر قرار الإدارج على أى من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية بدون مقابل".
 
وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1353 لسنة 2002 إجراءات النشر في الوقائع المصرية، وذلك فى مادته الثانية، والتى تفيد "أن تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو الجهة التي صدر التشريع بناء علي طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك بحسب الأحوال"، ونص في مادته الثالثة علي " أن يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات فى موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط".
 
ووافقت اللجنة خلال اجتماعها اليوم،على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون حالات، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لمدة 3 سنوات اعتبارا من أول أكتوبر سنة 2019.
 
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض فى الجنح.
 
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من  محاكم الجنايات بمحكمة اسئناف القاهرة منعقدة فى غرفة المشورة، للفصل فى الطعون فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
 
وأكدت الحكومة، فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل فى طعون النقض فى الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتى تثقل كاهل محكمة النقض.
 
وقال المستشار بهاء أبو شقة، أن مشروع القانون يحتاج إلى موافقة ثلثى أعضاء البرلمان فى الجلسة العامة، وأن تكون الموافقة نداء بالإسم، لأنه سيطبق بأثر رجعى، حيث نص على أن يطبق من أول اكتوبر 2019.
 
 
وشهدت اللجنة خلال اجتماعها مطالبات بضرورة مناقشة وإقرار قانون الإجرءات الجنائية خلال دورالانعقاد الحالى، وقبل فض الفصل التشريعى الحالى.
 
وأشار النواب إلى اللجنة التشريعية انتهت من القانون فى مارس 2018، والمنظومة القضائية فى حاجة إليه، خاصة فيما يتعلق باستئناف الجنايات الذى من شأنه أن يساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، فى ظل إعلان الحكومة ممثلة فى وزارة العدل استعدادها الكامل لتطبيق استئناف الجنايات على مستوى الأماكن والمستشارين.
 
وقال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إننا فى حاجة لإقرار الإجراءات الجنائية، خاصة مع صدور قانون رقم  11 لسنة 2017 بقصر النقض على مرحلة واحدة وإعطاء محكمة النقص الحق فى التصدى فى الموضوع، مما يتطلب أن نكون أمام استئناف فى الجنايات، لافتا إلى أن الوضع الحالى لا يحقق الفرصة الكاملة للمتهمين بالدفاع عن أنفسهم فى ظل فصل محكمة النقض لموضوع بعض القضايا وفق التعديلات الأخيرة، مؤكدا على أن استئناف الجنايات ضرورة مهمة.
 
واتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، مؤكدا على أن اللجنة انتهت من نظر هذا القانون منذ مارس 2018، مشددًا على أن اللجنة قامت بدورها، وعلى استعداد لاستكمال نظر النواحى الإجرائية الخاصة به من أجل أن يكون أمام المجلس وإقراره بدور الانعقاد الخامس.
 
وأكد أبو شقة أن ضمير اللجنة التشريعية والمجلس إبان نظر وإٌقرار القانون رقم 11 لسنة 2017، بشأن إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وحصر النقض على درجة واحدة، كان يرى ضرورة تطبيق استئناف الجنايات للمساهمة معا فى تحقيق العدالة الناجزة، لافتا إلى أن كل دول العالم الجنايات تنظر على مرحلتين، مشيرا إلى أن استئناف الجنايات استحقاق دستورى ولابد أن نكون أمامه لتحقيق العدالة الناجزة، خاصة أن وزارة العدل أعلنت جاهزيتها لتطبيق هذا الأمر، مضيفا:  "لم يتم يتم مناقشة واقرار قانون الإجراءات الجنائية الذى تم الانتهاء منه، نطالب الحكومة بأن نكون أمام مشروع قانون بشأن استئناف الجنايات وفق قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك كله".
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة