غرمت المحكمة التأديبية العليا، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير حكومية والترخيص بوزارة الصحة سابقًا، بغرامة تعادل 5 أضعاف أجره، لسلوكه مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب، بأن وجه كتاب بطلب قبول اشتراك خريج طب بالولايات المتحدة بنقابة الأطباء لمزاولة المهنة بالمخالفة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، إصداره كتاب موجه إلى أمين نقابة أطباء مصر، يتضمن قبول اشتراك أحد الحاصلين علي بكالوريوس طب من جامعة بريد بالولايات المتحدة الأمريكية بالنقابة، استنادًا الي موافقة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية فى مهنة الطب البشرى التابعة لوزارة الصحة، على معادلة الشهادة الحاصل عليها من جامعة بالولايات المتحدة، بدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التى تمنحها الجامعات المصرية طبقا لشهادة المجلس الأعلي للجامعات، واعتماد فترات الامتياز التى أمضاها الطالب بالجامعة الأجنبية، وقيده في الطب ومنحه تراخيص مزاولة مهنة الطب
ويخالف ذلك ما تضمنه محضر ومذكرة لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في مهنة الطب البشرى، والتى أنتهت الي تعليق الموافقة علي منح الخريج ترخيص مزاولة مهنة الطب تخصص تغذية طبية علي احضار مذكرة تفصيلية من المجلس الأعلى للجامعات توضح ماهية هذا البكالوريوس والأسس التى بناء عليها تمت هذه المعادلة.
وشهدت وكيل كلية طب القصر العينى لشئون تعليم الطلاب، أن بالاطلاع على مستندات الخريج، تبين دراسته لمعظم المواد التى يدرسها طلبة كلية الطب بمصر ولكن بساعات قليلة عن الساعات التى تُدرس بمصر، وبالتالى فالمحتوى العلمى الحاصل عليه محدود مقارنه بالطب بمصر، وبناء عليه فانه غير مؤهل لممارسة الطب بمصر.
ورأت المحكمة، كان لازمًا علي المحال عدم توجيه كتاب الي أمين عام نقابة الأطباء إلا بعد صدور موافقة صريحة من لجنة تقدير قيم الشهادات والدبلومات الأجنبية في الطب البشرى، لمزاولة الخريج لمهنة الطب .