يتساءل الكثير من المواطنين، عن شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون المصرى منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية.
ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون المصرى يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصرى حق اكتساب الجنسية المصرية، مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها فى ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة وهى:.
*شهادة الميلاد المصرية للزوج.
*شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصرى الجنسية).
* وثيقة الزواج المصرية .
* فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .
*جواز السفر المصرى للزوج.
*جواز سفر الزوجة.
*إقرار كتابى موقع من الزوج لرغبته فى اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .
* 4 صور فوتوغرافية.
* يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.
وأضاف المحامى بالنقض، أن مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة، وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية، بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتى تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم .