نص
قانون الطفل
رقم 12 لسنة 1996، على بعض الحقوق الصحية الواجب توافرها للطفل، وحقه فى التطعيم وتحصينه.ونصت المادة (25) على أنه يجب تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية، وذلك دون مقابل، بمكاتب الصحة والوحدات الصحية، ووفقًا للنظم والمواعيد التى تبينها اللائحة التنفيذية.
ويقع واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين على عاتق والده أو الشخص الذى يكون الطفل فى حضانته.
ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بالطعوم الواقية بواسطة طبيب خاص مرخص له بمزاولة المهنة، بشرط أن يقدم من يقع عليه واجب تقديم الطفل للتطعيم أو التحصين شهادة تثبت ذلك إلى مكتب الصحة أو الوحدة الصحية قبل انتهاء الميعاد المحدد.
ويضع القانون عقوبة لمن يخالف هذه الأحكام، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
كما نصت المادة (27) على، ويكون لكل طفل بطاقة صحية، تسجل بياناتها فى سجل خاص بمكتب الصحة المختص تسلم لوالده أو المتولى تربيته بعد إثبات رقمها على شهادة الميلاد.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تنظيم وبيانات هذه البطاقة.
وتقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبى للطفل بالوحدات الصحية أو مراكز رعاية الأمومة والطفولة أو غيرها من الجهات الطبية المختصة.
ويثبت بها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل، كما يسجل بها تطعيم الطفل أو تحصينه وتاريخ إجراء التطعيم أو التحصين.
ويجب تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتى التعليم قبل الجامعى، وتحفظ البطاقة بالملف المدرسى للطفل، ويسجل بها طبيب المدرسة نتيجة متابعة الحالة الصحية للطفل طوال مرحلتى الدراسة.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون كيفية تنظيم الفحص الدورى لصحة الطفل بالمدرسة خلال مرحلتى التعليم قبل الجامعى، على أن يتم هذا الفحص مرة كل سنة على الأقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة