بسبب التعدى على مؤلف بمركز المعلومات..

المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى رئيس الوزراء ضد صحفية وجريدة الجمهورية

الثلاثاء، 12 نوفمبر 2019 08:49 م
المحكمة الاقتصادية ترفض دعوى رئيس الوزراء ضد صحفية وجريدة الجمهورية المحكمة الإقتصادية - أرشيفية
كتب محمد أبو عوض – أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، رفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس الوزراء، بصفته الرئيس الأعلى لمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، ضد نسرين محمد رفيق اللحام، ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، بسبب التعدى على مؤلفات "تجارب الدول التنموية".

وكشفت الأوراق التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن الدعوى رقم 38 لسنه 2019 اقتصادى القاهرة، والمرفوعة من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ضد نسرين محمد رفيق اللحام، ورئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، مطالباً بإلزام نسرين محمد رفيق اللحام، بأن تؤدى مبلغ مليون جنيه مصرى تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بالمركز، و باحثاته، نتيجة خطأ المدعى عليها بتعديها على مؤلفهم "تجارب الدول التنموية" ونسبته إلى نفسها، بأن أخذت محتواه و غيرت اسمه و جعلته "كيف تنهض الأمم – تجارب تنموية ودروس مستفادة"، وقامت بنشره فى جريدة الجمهورية فى ديسمبر 2014 .

وطالبت الدعوى بحظر ووقف نشر المؤلف "كيف تنهض الأمم تجارب تنموية ودروس مستفادة"، المنسوب للمدعى عليها الأولى وكذا سحب نسخة المطروحة للبيع .

وأوضحت أوراق الدعوى أن نسرين محمد رفيق اللحام، كانت تعمل مديرة بإحدى الادارات التابعة للمدعى بصفته، وتم تكليفها وتكليف بعض الباحثات بعمل بحث حول تجارب الدول التنموية، وبالفعل قاموا بذلك إلا أن المدعى "رئيس مجلس الوزراء"، فوجىء بقيام المدعى عليها الأولى بالتعدى على هذا المصنف الجماعى، وقامت بوضع هذا البحث داخل كتاب نسبته لنفسها تحت مسمى ( كيف تنهض الأمم – تجارب تنموية ودروس مستفادة )، وقامت بنشره لدى المدعى عليه الثانى بصفته، وتحصلت على 15 جنيها قيمة النسخة، وهو الأمر الذى تسبب للمدعى أضرار مادية و أدبية، تستوجب التعويض، وعليه تم رفع الدعوى القضائية.

وحيث عرضت الأوراق على هيئة التحضير لمساعى الصلح بين الخصوم، إلا انه تعذر ذلك التصالح وقدمت الدعوى للجلسة المحددة لها.

وتم تداول الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، والتى مثل خلالها المدعى بصفته والمدعى عليه الثانى بصفته، وبجلسة 31 مايو 2018 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بإحالة الدعوى لأحد السادة الخبراء المختصين، لتنفيذ المأمورية الواردة بمنطوق هذا القضاء.

وانتهى الخبير لثبوت عدم وجود أى اعتداء على حق من الحقوق الثابتة قانوناً، وذلك كله خلال ظاهر أوراق الدعوى لاسيما فى ظل عدم حضور الممثل القانونى للمدعى بصفته، أو من ينوب عنه وتقاعس المدعى عليه الثانى عن تقديم المستندات .

 وأوضحت المحكمة، أنها تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير الخبير من عدم وجود ثمه اعتداء، على حق من الحقوق الثابتة، بعدم مثول وكيل عن المدعى بصفته أمام السيد الخبير فضلا عن ذلك مثول وكيل المدعى بصفته أمام المحكمة، ولم ينازع فى ما ورد بتقرير السيد الخبير، وطلب حجز الدعوى للحكم الأمر الذى يبين للمحكمة جليا بصحة ماورد بتقرير الخبير، وتعتبره مكملا لقضائها وهو الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض الدعوى على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث أنه وعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المدعى بصفته عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، والمادة 187 من قانون المحاماة، رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2002.

 

وقضت المحكمة برفض الدعوى و ألزمت المدعى بصفته بالمصاريف، و  أتعاب المحاماة .

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة