عدد من المواد القانونية دعمت موقف "فتاة العياط" وجعلت التحقيقات تتجه إلى أنها كانت فى حالة دفاع شرعى عن النفض، بالتالى صدر قرار النائب العام بألا وجه لإقامة الدعوى ضدها.
الباب التاسع من قانون العقوبات، والمعنون بـ "أسباب الإباحة وموانع العقاب" نصت المادة 60 منه على: "لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة".
كما نصت المادة 61 على: "لا عقاب على من ارتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى".
وعن حالات الدفاع عن النفس نصت المادة 245 على "لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله، أو عن نفس غيره، أو ماله، وقد بينت فى المواد الآتية الظروف التى ينشأ عنها هذا الحق والقيود التى يرتبط بها".
بينما نصت المادة 246 على "حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية، المبينة بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها فى هذا القانون.
وقرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، فى القضية رقم 14882 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة العياط، والمعروفة إعلاميًا، بقضية "فتاة العياط" بأنه لا وجه حق لإقامة الدعوى الجنائية قبِل أميرة أحمد عبدالله مرزوق؛ لوجودها فى حالة دفاع شرعي عن عرضها.وبالتالي لا يوجد جريمة بالنسبة لها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة