لازالت قضية "فتاة العياط" تشغل الرأى العام، وبالأخص منذ الأمس حيث صدور قرار من النائب العام بـ"ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية" قبل أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، لعدم الجناية، لوجودها فى حالة دفاع شرعى عن عرضها – كما ورد فى بيان النيابة – وذلك عقب مرور 120 يوماَ على ارتكاب واقعة القتل فى غضون 13 يوليو، وأجراء تحقيقات موسعة حول الحادث وتوجيه تهمة القتل العمد للفتاة.
خلال الساعات الماضية كان الشغل الشاغل بالنسبة للمختصين هو الحديث عن مسألة أمر "ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية"، ومدى أحقية صدوره من قبل النيابة العامة فى تلك القضية والأثار المترتبة عليه وهل يجوز الغاء القرار من الناحية القانونية، بينما كان هناك إشكالية أخرى بعيداَ عن القرار ألا وهى مدى أحقية أميرة أحمد مرزوق، المعروفة بـ"فتاة العياط"، بالتعويض مقابل فترة الحبس الاحتياطى منذ ارتكاب الواقعة حيث بلغت فترة حبسه احتياطيا 104 يوماَ منذ ارتكاب الواقعة بتاريخ 13 يوليو حتى انتهاء إجراءات اخلاء سبيلها فى غضون 6 نوفمبر من الشهر الحالي.
وللإجابة على تلك الإشكالية، يقول المستشار عادل الشوربجى، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق، أن المُشرع المصري لم يضع تعويضاَ مادياَ للمتهم فى حالة براءته أو حفظ قضيته أو صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى، كما هو الحال فى التشريعات العربية والأوربية حيث أن الأمر مقتصر فقط على التعويض المعنوى كما هو وارد فى نص المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية.
ووفقا لـ"الشوربجى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" فإن المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن: "تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
ويُضيف نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب وافقت مؤخرا على مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية متضمنا مادة جديدة برقم 562 تنص على أن: "كل من حُبس احتياطيا، أو حُكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، ثم صدر أمر نهائى بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله، أو صدر حكم بات براءته من جميع التهم المنسوبة إليه، يستحق تعويضا عن الأضرار المادية أو الأدبية التى لحقت به مباشرة جراء تقييد حريته، ولا يستحق التعويض فى أية حالة من الحالات الآتية:
إذا كان الأمر بأن لا وجه أو الحكم الصادر بالبراءة مبنيا على عدم ثبوت الواقعة أو الاتهام أو لأى سبب من أسباب الإباحة، أو امتناع المسؤولية، أو الإعفاء من العقاب، أو انقضاء الدعوى الجنائية، أو لصدور حكم أو قانون يرفع وصف التجريم، أو لعدم الأهمية، أو إذا صدر عفو شامل عن المتهم، أو إذا كان المتهم محبوسا فى ذات الوقت على ذمة قضية أو قضايا أخرى، وإذا ثبت أن المتهم قد خضع للحبس الاحتياطى، أو حُكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية، رغبة منه بقصد تمكين مرتكب الجريمة الحقيقى من الإفلات من العقاب"، كما يتم تأسيس دعوى التعويض على المادة 54 من الدستور التى تنص على أن: "ينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه".