وضع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 عددا من المواد لحماية الطفل من أخطار المرور، سواء ما يتعلق بقيادة الأطفال أى مركبة، أو لمؤجرى دراجات الركوب، والتى حظرت عليهم تأجيرها للأطفال أقل من ثمانى سنوات.
فنصت المادة 50 على، لا يجوز منح الطفل ترخيصاً بقيادة أى مركبة آلية
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (101) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخيص.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مكنه على أى نحو من قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف رخصة المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وإيقاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وحال العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكان أو غلقه إن لم يكن مرخصاً به.
كما نصت المادة (51) على : لا يجوز قيادة دراجات الركوب فى الطريق العام لمن قل سنه عن ثمانى سنوات ميلادية ويكون متولى أمر الطفل مسئولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.
ونصت المادة (52) على : لا يجوز لمؤجرى دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثمانى سنوات وإلا كانوا مسئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة