وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم علي تعديل المادة الخامسة فقرة أولى من مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المبان والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وتحدد المادة رسوم التظلم من قرارات لجان الحصر على مستوي الجمهورية حيث أقر المجلس ألفي جنيه كرسم للتظلم ، ونصت المـادة الخامسة/ فقرة أولى كما وافق عليها البرلمان : يُخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، يُسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إليكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز 5%، و لا تتعدي ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة