البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة فى المجموع

الأحد، 17 نوفمبر 2019 05:05 م
البرلمان يوافق على تعديل قانون هيئة الشرطة فى المجموع الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت نور على - تصوير خالد مشعل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، والخاصة بإجراءات تسوية المعاش.
 
وأعلن الدكتور على عبد العال إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه فيه.
 
ويأتى مشروع القانون، توازيًا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين فى الدولة، مما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير فى ذات الاتجاه، الذى يؤكد قيم التكافل الاجتماعى لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية أو بسبب وأثناء الخدمة.
 
 
وجاء مشروع القانون مرتكزاً على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر فى معاشات شهداء الشرطة ومصابى العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر فى التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأى مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة.
 
 
 
 اردة من ونص القانون على ان يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة (19)، والفقرة الأولى من البند (2) من المادة (71)(7)،  وكذا الفرد الذى تنتهى خدمته طبقاً لنص المادة (77 مكرراً 5) من هذا القانون، بالإضافة إلى معاشه تعويضاً تقاعدياً شهرياً يساوى الفرق بين معاشه وبين أجره الأخير، على ألا يتجاوز هذا التعويض 50 ٪ من معاشه، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات، ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة أيهما أقرب، ولا يعتبر التعويض التقاعدى جزءاً من المعاش، وتحدد عناصر الأجر التي تدخل في حساب التعويض التقاعدى بقرار من رئيس الجمهورية؛ بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للشرطة .
 
وتضمن مشروع القانون النص على ان تلتزم الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية .ها خلال السنة المالية
 
 
مجلس النواب (1)
 

 

مجلس النواب (2)
 

 

 

مجلس النواب (3)
 

 

 

مجلس النواب (4)
 

 

 

مجلس النواب (5)
 

 

 

مجلس النواب (6)
 

 

 

مجلس النواب (7)
 

 

 

مجلس النواب (8)
 

 

 

مجلس النواب (9)
 

 

 

مجلس النواب (10)
 

 

 

مجلس النواب (11)
 

 

 

مجلس النواب (12)
 

 

 

مجلس النواب (13)
 

 

 

مجلس النواب (14)
 

 

 

مجلس النواب (15)
 

 

 

مجلس النواب (16)
 

 

 

مجلس النواب (17)
 

 

 

مجلس النواب (18)
 

 

 

مجلس النواب (19)
 

 

 

مجلس النواب (20)
 

 

 

مجلس النواب (21)
 

 

 

مجلس النواب (22)
 

 

 

مجلس النواب (23)
 

 

 

مجلس النواب (24)
 

 

 

مجلس النواب (25)
 

 

 

مجلس النواب (26)
 

 

 

مجلس النواب (27)
 

 

 

مجلس النواب (28)
 

 

 

مجلس النواب (29)
 

 

 

مجلس النواب (30)
 

 

 

مجلس النواب (31)
 

 

 

مجلس النواب (32)
 

 

 

مجلس النواب (33)
 

 

 

مجلس النواب (34)
 

 

 

مجلس النواب (35)
 

 

 

مجلس النواب (36)
 

 

 

مجلس النواب (37)
 

 

 

مجلس النواب (38)
 

 

 

مجلس النواب (39)
 

 

 

مجلس النواب (40)
 

 

 

مجلس النواب (41)
 

 

 

مجلس النواب (42)
 

 

 

مجلس النواب (43)
 

 

 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة