منح قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للموظفين والعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة الخاضعين لأحكامه، حق الحصول على مقابل عن رصيد إجازاته الاعتيادية، ونظم ضوابط الحصول على هذا المقابل.
وفى هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على التالى:
وفى هذا الإطار، نصت المادة (71) من قانون الخدمة المدنية على التالى:
يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلاً عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام هذا القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة